المادة 12 من نظام الحرف والصناعات اليدوية
جاري العمل على النظام، نسخة 1447/03/02هـ
الجواب المختصر
يتولى أعمال الرقابة والتفتيش وضبط المخالفات المنصوص عليها في النظام موظفون يصدر بتسميتهم قرار من الوزير، وتكون لهم صفة الضبط.
جاري العمل على النظام، نسخة 1447/03/02هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 12 من نظام الحرف والصناعات اليدوية؟
يتولى أعمال الرقابة والتفتيش وضبط المخالفات المنصوص عليها في النظام موظفون يصدر بتسميتهم قرار من الوزير، وتكون لهم صفة الضبط.
للوزارة الاستعانة بأي جهة من الجهات العامة والخاصة للقيام بأعمال الرقابة والتفتيش والضبط، بما لا يتعارض مع الأنظمة واللوائح والقرارات ذات العلاقة.
معلومات النظام
- الحالة
- جاري العمل على النظام
- تاريخ الإصدار
- 1447/03/02هـ · 2025-08-25
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم (م/49) وتاريخ 1447/3/2هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم (157) وتاريخ 1447/2/25هـ
- عدد المواد
- 18
الخط الزمني للنظام
- 1447/03/02هـ — صدور النظام
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
5 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 18 مادة.
جميع مواد نظام الحرف والصناعات اليدوية وتعديلاتها · فهرس الأنظمة