المادة 13 من نظام الحرف والصناعات اليدوية

جاري العمل على النظام، نسخة 1447/03/02هـ

الجواب المختصر

تُكوّن بقرار من الوزير لجنة (أو أكثر) من ثلاثة أعضاء، يكون من بينهم مستشارٌ نظامي، ومختصٌّ بالحرف والصناعات اليدوية؛ للنظر في المخالفات المنصوص عليها في النظام وإيقاع العقوبة واتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في المادة (الرابعة عشرة) من النظام.

جاري العمل على النظام، نسخة 1447/03/02هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 13 من نظام الحرف والصناعات اليدوية؟

تُكوّن بقرار من الوزير لجنة (أو أكثر) من ثلاثة أعضاء، يكون من بينهم مستشارٌ نظامي، ومختصٌّ بالحرف والصناعات اليدوية؛ للنظر في المخالفات المنصوص عليها في النظام وإيقاع العقوبة واتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في المادة (الرابعة عشرة) من النظام.

تكون مدة اللجنة (ثلاث) سنوات قابلة للتجديد.

يجوز لمن صدر في حقه قرار من اللجنة، التظلم منه أمام المحكمة الإدارية.

تُحدد بقرار من الوزير قواعد عمل اللجنة ومكافآت أعضائها.

معلومات النظام

الحالة
جاري العمل على النظام
تاريخ الإصدار
1447/03/02هـ · 2025-08-25
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم (م/49) وتاريخ 1447/3/2هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم (157) وتاريخ 1447/2/25هـ
عدد المواد
18

الخط الزمني للنظام

  1. 1447/03/02هـ — صدور النظام

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

5 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 18 مادة.

جميع مواد نظام الحرف والصناعات اليدوية وتعديلاتها · فهرس الأنظمة