نظام الحرف والصناعات اليدوية

نظام الحرف والصناعات اليدوية: جاري العمل على النظام، صدر 1447/03/02هـ، 18 مادة. نص كل مادة وتعديلاتها وحالتها.

بطاقة النظام

الحالة
جاري العمل على النظام
التصنيف
الإعلام والثقافة والنشر
تاريخ الإصدار
1447/03/02هـ · 2025-08-25
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم (م/49) وتاريخ 1447/3/2هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم (157) وتاريخ 1447/2/25هـ
عدد المواد
18

ملخص هيئة الخبراء

تضمن النظام: أحكام عامة، تعريفات، الهدف، القيد في السجل الوطني للحرفيين، والترخيص الحرفي، الواجبات والمحظورات، الدعم المادي والفني والتسويقي، المخالفات والعقوبات، أحكام ختامية، نفاذ النظام بعد (120) يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المصدر الرسمي (هيئة الخبراء)

الخط الزمني للتعديلات

  1. 1447/03/02هـ — صدور النظام

مواد النظام (18)