نظام الحرف والصناعات اليدوية
نظام الحرف والصناعات اليدوية: جاري العمل على النظام، صدر 1447/03/02هـ، 18 مادة. نص كل مادة وتعديلاتها وحالتها.
بطاقة النظام
- الحالة
- جاري العمل على النظام
- التصنيف
- الإعلام والثقافة والنشر
- تاريخ الإصدار
- 1447/03/02هـ · 2025-08-25
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم (م/49) وتاريخ 1447/3/2هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم (157) وتاريخ 1447/2/25هـ
- عدد المواد
- 18
ملخص هيئة الخبراء
تضمن النظام: أحكام عامة، تعريفات، الهدف، القيد في السجل الوطني للحرفيين، والترخيص الحرفي، الواجبات والمحظورات، الدعم المادي والفني والتسويقي، المخالفات والعقوبات، أحكام ختامية، نفاذ النظام بعد (120) يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
الخط الزمني للتعديلات
- 1447/03/02هـ — صدور النظام