المادة 24 من نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية
ساري، نسخة 1437/02/19هـ
الجواب المختصر
لا يجوز للقائمين على شؤون الجمعية التي صدر قرار من الوزير بتعليق نشاطها مؤقتاً أو حلها أو دمجها في جمعية أخرى؛ تصفيتها أو التصرف في أموالها أو مستنداتها ، إلاَّ وفقاً لما تقضي به اللائحة.
ساري، نسخة 1437/02/19هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 24 من نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية؟
لا يجوز للقائمين على شؤون الجمعية التي صدر قرار من الوزير بتعليق نشاطها مؤقتاً أو حلها أو دمجها في جمعية أخرى؛ تصفيتها أو التصرف في أموالها أو مستنداتها ، إلاَّ وفقاً لما تقضي به اللائحة.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1437/02/19هـ · 2015-12-01
- تاريخ النشر
- 1437/03/07هـ · 2015-12-18
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم (م/8) بتاريخ 19 / 2 / 1437؛ قرار مجلس الوزراء رقم (61) وتاريخ 1437/2/18هـ
- آخر تعديل
- 1442/10/20هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (618)
- عدد المواد
- 44
الخط الزمني للنظام
- 1442/10/20هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (618)
- 1437/02/19هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
اللائحة التنفيذية وتعديلاتها 4، قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 13
- اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية محدثة 2025
- اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية لعام 1437هـ
- تعديل المواد (7، 16، 23، 25، 31، 38، 51، 60، 65، 73، 84) من اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية لعام 1444هـ
- اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية لعام 1444هـ
- الدليل الاسترشادي للائحة الأساسية للصندوق الأهلي
- الدليل الاسترشادي للائحة الأساسية للصندوق العائلي
- كتيب الصناديق الاستثمارية الوقفية وصناديق استثمار خدمة المجتمع
- اللائحة الأساسية الاسترشادية للصندوق الأهلي
- اللائحة الاسترشادية للصناديق العائلية
- اللائحة الاسترشادية للجمعيات الأهلية
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
5 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 44 مادة.
جميع مواد نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية وتعديلاتها · فهرس الأنظمة