المادة 8 من نظام الجمعيات التعاونية
ساري، نسخة 1429/03/10هـ
موضوع المادة: أحكام ختامية، وفق تبويب الباب التاسع من النظام (هيئة الخبراء).
الجواب المختصر
يُعد الأشخاص الذين يشترِكون في تكوين جمعية تعاونية مؤسَّسين لها، وهُم الذين يتولون إعداد عقد التأسيس الابتدائي، واللائحة الأساسية للجمعية.
ساري، نسخة 1429/03/10هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 8 من نظام الجمعيات التعاونية؟
يُعد الأشخاص الذين يشترِكون في تكوين جمعية تعاونية مؤسَّسين لها، وهُم الذين يتولون إعداد عقد التأسيس الابتدائي، واللائحة الأساسية للجمعية. ويتحملون بالتضامُن ما يستلزمُه تكوين الجمعية من نفقات التأسيس، وما يتفرع عنه من التزامات، ويرد إليهم من رأس المال مصروفات التأسيس بعد تسجيل الجمعية، وإذا تعذر تكوين الجمعية لا يكون لهُم حق الرجوع على أحد بما أنفقوه.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1429/01/01هـ · 2008-01-10
- تاريخ النشر
- 1429/01/01هـ · 2008-01-10
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم م/14 بتاريخ 10 / 3 / 1429؛ قرار مجلس الوزراء رقم 73 بتاريخ 9 / 3 / 1429
- آخر تعديل
- 1442/10/22هـ — المرسوم الملكي رقم (م/94)
- عدد المواد
- 44
الخط الزمني للنظام
- 1442/10/22هـ — المرسوم الملكي رقم (م/94)
- 1429/03/10هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
اللائحة التنفيذية وتعديلاتها 1، قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 1
- اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات التعاونية لعام 1429هـ
- الدليل الاسترشادي للجمعيات التعاونية للقطاع ( العام ، الزراعة ، التجارة )
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 44 مادة.