المادة 10 من نظام الجمعيات التعاونية
ساري، نسخة 1429/03/10هـ
موضوع المادة: أحكام ختامية، وفق تبويب الباب التاسع من النظام (هيئة الخبراء).
الجواب المختصر
يكون لكُلِ جمعية لائحة أساسية تعد وفقا لأحكام هذا النظام متضمنة -على الأخص - ما يأتي: 1 - اسم الجمعية، ومنطِقة عملِها ، ومقرها والغرض أو الأغراض التي أنشئت من أجلها .
ساري، نسخة 1429/03/10هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 10 من نظام الجمعيات التعاونية؟
يكون لكُلِ جمعية لائحة أساسية تعد وفقا لأحكام هذا النظام متضمنة -على الأخص - ما يأتي:
1 - اسم الجمعية، ومنطِقة عملِها ، ومقرها والغرض أو الأغراض التي أنشئت من أجلها .
2 - مقدار رأس مال الجمعية ، وقيمة الأسهُم ، وكيفية دفعِها، والحد الأعلى للأسهم التي يجوز للعضو امتلاكها .
3 - شروط العضوية ، وواجبات الأعضاء، وشروط فقد العضوية ، أو انسِحابِهم والآثار المترتبة عليها .
4 - شروط الترشيح لعضوية مجلس الإدارة ، وعدد أعضائه ،وطريقة إنتخابهم ، وإختصاصاته ، ومدته ، وأحوال وشروط انسحاب أعضائه وإنهاء عضويتهم .
5 - اختِصاصات الجمعية العمومية وقواعِد دعوتِها ومواعيد اجتِماعِها.
6 - السنة المالية للجمعية.
7 - السجلات الحِسابية والإدارية التي يجب أن تُمسِكُها الجمعية، وطريقة إعداد وتحضير الحِساب الختامي والميزانية العمومية ، والمُصادقة عليهما .
8 - قواعد قبول التبرعات ،والهبات ، والمنح ، والوصايا ، والأوقاف .
9 - قواعد توزيع الأرباح ، وتسوية الخسائر.
10 - قواعِد تعديل اللائحة الأساسية للجمعية.
11 - قواعِد إندماج الجمعية، أو حلها وتصفيتها .
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1429/01/01هـ · 2008-01-10
- تاريخ النشر
- 1429/01/01هـ · 2008-01-10
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم م/14 بتاريخ 10 / 3 / 1429؛ قرار مجلس الوزراء رقم 73 بتاريخ 9 / 3 / 1429
- آخر تعديل
- 1442/10/22هـ — المرسوم الملكي رقم (م/94)
- عدد المواد
- 44
الخط الزمني للنظام
- 1442/10/22هـ — المرسوم الملكي رقم (م/94)
- 1429/03/10هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
اللائحة التنفيذية وتعديلاتها 1، قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 1
- اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات التعاونية لعام 1429هـ
- الدليل الاسترشادي للجمعيات التعاونية للقطاع ( العام ، الزراعة ، التجارة )
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 44 مادة.