المادة 53 من نظام الجامعات
ساري، نسخة 1441/03/02هـ
موضوع المادة: أحكام عامة وختامية، وفق تبويب الفصل الرابع عشر من النظام (هيئة الخبراء).
الجواب المختصر
يجوز حضور اجتماعات أي من المجالس المنصوص عليها في النظام بناء على طلب رئيس المجلس أو أحد الأعضاء بعد موافقة رئيس المجلس، ليفيدهم بما لديه من معلومات وإيضاحات، على أن يكون حق التصويت خاصا بأعضاء المجلس فقط.
ساري، نسخة 1441/03/02هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 53 من نظام الجامعات؟
يجوز حضور اجتماعات أي من المجالس المنصوص عليها في النظام بناء على طلب رئيس المجلس أو أحد الأعضاء بعد موافقة رئيس المجلس، ليفيدهم بما لديه من معلومات وإيضاحات، على أن يكون حق التصويت خاصا بأعضاء المجلس فقط.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1441/03/02هـ · 2019-10-30
- تاريخ النشر
- 1441/03/11هـ · 2019-11-08
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي م/27 بتاريخ 1441/03/02هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم (183) بتاريخ 1441/03/01 هـ
- آخر تعديل
- 1447/07/24هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (514)
- عدد المواد
- 58
الخط الزمني للنظام
- 1447/07/24هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (514)
- 1441/03/02هـ — صدور النظام
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 58 مادة.