المادة 48 من نظام الجامعات

ساري، نسخة 1441/03/02هـ

موضوع المادة: النظام المالي للجامعة، وفق تبويب الفصل الثالث عشر من النظام (هيئة الخبراء).

الجواب المختصر

يجوز للجامعة أن تنشئ لها -بإشراف مجلس النظارة- أوقافاً يكون لها الشخصية المعنوية المستقلة, وتكون إدارتها وفق القواعد المنظمة التي يقرها مجلس شؤون الجامعات بما لا يتعارض مع شروط الواقفين, ويجوز للجامعة ولأوقافها تأسيس الشركات أو المشاركة في تأسيسها أو الدخول فيها شريكاً أو مساهما وذلك وفقاً للإجراءات النظامية.

ساري، نسخة 1441/03/02هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 48 من نظام الجامعات؟

يجوز للجامعة أن تنشئ لها -بإشراف مجلس النظارة- أوقافاً يكون لها الشخصية المعنوية المستقلة, وتكون إدارتها وفق القواعد المنظمة التي يقرها مجلس شؤون الجامعات بما لا يتعارض مع شروط الواقفين, ويجوز للجامعة ولأوقافها تأسيس الشركات أو المشاركة في تأسيسها أو الدخول فيها شريكاً أو مساهما وذلك وفقاً للإجراءات النظامية.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1441/03/02هـ · 2019-10-30
تاريخ النشر
1441/03/11هـ · 2019-11-08
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي م/27 بتاريخ 1441/03/02هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم (183) بتاريخ 1441/03/01 هـ
آخر تعديل
1447/07/24هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (514)
عدد المواد
58

الخط الزمني للنظام

  1. 1447/07/24هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (514)
  2. 1441/03/02هـ — صدور النظام

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 58 مادة.

جميع مواد نظام الجامعات وتعديلاتها · فهرس الأنظمة