المادة 33 من نظام الجامعات
ساري، نسخة 1441/03/02هـ
موضوع المادة: رئيس الجامعة ونوابه، وفق تبويب الفصل الثامن من النظام (هيئة الخبراء).
الجواب المختصر
يكون لكل رئيس جامعة نائب أو أكثر من أعضاء هيئة التدريس، ويكون تكليفهم بقرار من مجلس الأمناء بناء على ترشيح رئيس الجامعة، ويكون التكليف لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، ولمجلس شؤون الجامعات الاستثناء مما ذكر.
ساري، نسخة 1441/03/02هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 33 من نظام الجامعات؟
يكون لكل رئيس جامعة نائب أو أكثر من أعضاء هيئة التدريس، ويكون تكليفهم بقرار من مجلس الأمناء بناء على ترشيح رئيس الجامعة، ويكون التكليف لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، ولمجلس شؤون الجامعات الاستثناء مما ذكر.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1441/03/02هـ · 2019-10-30
- تاريخ النشر
- 1441/03/11هـ · 2019-11-08
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي م/27 بتاريخ 1441/03/02هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم (183) بتاريخ 1441/03/01 هـ
- آخر تعديل
- 1447/07/24هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (514)
- عدد المواد
- 58
الخط الزمني للنظام
- 1447/07/24هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (514)
- 1441/03/02هـ — صدور النظام
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 58 مادة.