المادة 32 من نظام الجامعات
ساري، نسخة 1441/03/02هـ
موضوع المادة: رئيس الجامعة ونوابه، وفق تبويب الفصل الثامن من النظام (هيئة الخبراء).
الجواب المختصر
إذا كان رئيس الجامعة يشغل وظيفة عامة، أو كان عضو هيئة تدريس، فيحق له الاحتفاظ بوظيفته خلال مدة رئاسته للجامعة، وتحتسب تلك المدة في الخدمة لأغراض العلاوة الدورية والترقية والتقاعد.
ساري، نسخة 1441/03/02هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 32 من نظام الجامعات؟
إذا كان رئيس الجامعة يشغل وظيفة عامة، أو كان عضو هيئة تدريس، فيحق له الاحتفاظ بوظيفته خلال مدة رئاسته للجامعة، وتحتسب تلك المدة في الخدمة لأغراض العلاوة الدورية والترقية والتقاعد.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1441/03/02هـ · 2019-10-30
- تاريخ النشر
- 1441/03/11هـ · 2019-11-08
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي م/27 بتاريخ 1441/03/02هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم (183) بتاريخ 1441/03/01 هـ
- آخر تعديل
- 1447/07/24هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (514)
- عدد المواد
- 58
الخط الزمني للنظام
- 1447/07/24هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (514)
- 1441/03/02هـ — صدور النظام
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 58 مادة.