المادة 30 من نظام الجامعات

ساري، نسخة 1441/03/02هـ

موضوع المادة: رئيس الجامعة ونوابه، وفق تبويب الفصل الثامن من النظام (هيئة الخبراء).

الجواب المختصر

يكلف رئيس الجامعة بأمر من رئيس مجلس الوزراء، بناء على توصية رئيس مجلس شؤون الجامعات بعد ترشيح مجلس الأمناء، ويكون التعاقد معه على نظام العمل لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.

ساري، نسخة 1441/03/02هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 30 من نظام الجامعات؟

يكلف رئيس الجامعة بأمر من رئيس مجلس الوزراء، بناء على توصية رئيس مجلس شؤون الجامعات بعد ترشيح مجلس الأمناء، ويكون التعاقد معه على نظام العمل لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1441/03/02هـ · 2019-10-30
تاريخ النشر
1441/03/11هـ · 2019-11-08
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي م/27 بتاريخ 1441/03/02هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم (183) بتاريخ 1441/03/01 هـ
آخر تعديل
1447/07/24هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (514)
عدد المواد
58

الخط الزمني للنظام

  1. 1447/07/24هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (514)
  2. 1441/03/02هـ — صدور النظام

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 58 مادة.

جميع مواد نظام الجامعات وتعديلاتها · فهرس الأنظمة