المادة 10 من نظام الجامعات

ساري، نسخة 1441/03/02هـ

موضوع المادة: مجلس شؤون الجامعات، وفق تبويب الفصل الثاني من النظام (هيئة الخبراء).

الجواب المختصر

تختص الأمانة العامة لمجلس شؤون الجامعات بالقيام بما يأتي: مساندة المجلس في أعماله ومسؤولياته، وإعداد دراساته، وتوفير البيانات والمعلومات اللازمة لاتخاذ قراراته ومتابعة تنفيذها.

ساري، نسخة 1441/03/02هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 10 من نظام الجامعات؟

تختص الأمانة العامة لمجلس شؤون الجامعات بالقيام بما يأتي:

مساندة المجلس في أعماله ومسؤولياته، وإعداد دراساته، وتوفير البيانات والمعلومات اللازمة لاتخاذ قراراته ومتابعة تنفيذها.

التحضير لاجتماعات المجلس واللجان المنبثقة منه.

إعداد جداول أعمال اجتماعات المجلس وإبلاغها للأعضاء.

تبليغ قرارات المجلس للجهات المعنية ومتابعتها.

التنسيق مع الجهات الحكومية الأخرى فيما يتعلق بأعمال المجلس.

القيام بالأعمال الإدارية والمالية للمجلس.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1441/03/02هـ · 2019-10-30
تاريخ النشر
1441/03/11هـ · 2019-11-08
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي م/27 بتاريخ 1441/03/02هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم (183) بتاريخ 1441/03/01 هـ
آخر تعديل
1447/07/24هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (514)
عدد المواد
58

الخط الزمني للنظام

  1. 1447/07/24هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (514)
  2. 1441/03/02هـ — صدور النظام

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 58 مادة.

جميع مواد نظام الجامعات وتعديلاتها · فهرس الأنظمة