نظام الثروة الحيوانية

نظام الثروة الحيوانية: لاغي، صدر 1424/03/10هـ، 21 مادة، آخر تعديل 1437/09/16هـ. نص كل مادة وتعديلاتها وحالتها.

نظام ملغى، لا يُستشهد به.

بطاقة النظام

الحالة
لاغي
التصنيف
الزراعة والمياه والثروات الحية
تاريخ الإصدار
1424/03/10هـ · 2003-05-11
تاريخ النشر
1424/04/06هـ · 2003-06-06
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم م/13 بتاريخ 10 / 3 / 1424؛ قرار مجلس الوزراء رقم 46 بتاريخ 19 / 2 / 1424
عدد المواد
21
آخر تعديل
1437/09/16هـ — المرسوم الملكي رقم (م/58)

ملخص هيئة الخبراء

يتضمن النظام ما يلي : العبارات والمصطلحات الواردة بالنظام – أهداف النظام - التزامات الجهات الحكومية المعنية بالثروة الحيوانية أو منتجاتها أو مخلفاتها – منح التراخيص الخاصة بمشروعات الثروة الحيوانية – ما يجب القيام به عند الإشتباه في إصابة الثروة الحيوانيه بأي مرض معد أو وبائي – عقوبة الإخلال بأحكام النظام .

المصدر الرسمي (هيئة الخبراء)

الخط الزمني للتعديلات

  1. 1437/09/16هـ — المرسوم الملكي رقم (م/58) (1 مادة)
  2. 1424/03/10هـ — صدور النظام

مواد النظام (21)