نظام الثروة الحيوانية
نظام الثروة الحيوانية: لاغي، صدر 1424/03/10هـ، 21 مادة، آخر تعديل 1437/09/16هـ. نص كل مادة وتعديلاتها وحالتها.
نظام ملغى، لا يُستشهد به.
بطاقة النظام
- الحالة
- لاغي
- التصنيف
- الزراعة والمياه والثروات الحية
- تاريخ الإصدار
- 1424/03/10هـ · 2003-05-11
- تاريخ النشر
- 1424/04/06هـ · 2003-06-06
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم م/13 بتاريخ 10 / 3 / 1424؛ قرار مجلس الوزراء رقم 46 بتاريخ 19 / 2 / 1424
- عدد المواد
- 21
- آخر تعديل
- 1437/09/16هـ — المرسوم الملكي رقم (م/58)
ملخص هيئة الخبراء
يتضمن النظام ما يلي : العبارات والمصطلحات الواردة بالنظام – أهداف النظام - التزامات الجهات الحكومية المعنية بالثروة الحيوانية أو منتجاتها أو مخلفاتها – منح التراخيص الخاصة بمشروعات الثروة الحيوانية – ما يجب القيام به عند الإشتباه في إصابة الثروة الحيوانيه بأي مرض معد أو وبائي – عقوبة الإخلال بأحكام النظام .
الخط الزمني للتعديلات
- 1437/09/16هـ — المرسوم الملكي رقم (م/58) (1 مادة)
- 1424/03/10هـ — صدور النظام