المادة 19 من نظام الثروة الحيوانية

لاغي، نسخة 1437/09/16هـ

المصدر الرسمي

ما التعديلات على المادة 19؟

  1. 1424/03/10هـ — النص الأصلي — مرسوم ملكي رقم م/13 بتاريخ 10 / 3 / 1424 قرار مجلس الوزراء رقم 46 بتاريخ 19 / 2 / 1424 (نص هذه النسخة)
  2. 1437/09/16هـ — unspecified — المرسوم الملكي رقم (م/58) (نص هذه النسخة)
نص نسخة 1424/03/10هـ

يجوز التظلم من قرار اللجنة أمام ديوان المظالم خلال ستين يوماً من تاريخ إبلاغ القرار لمن صدر ضده قرار العقوبة، ولا يوقف تنفيذ عقوبة وقف الترخيص بمزاولة النشاط - التظلم من قرار العقوبة أمام ديوان المظالم .

معلومات النظام

الحالة
لاغي
تاريخ الإصدار
1424/03/10هـ · 2003-05-11
تاريخ النشر
1424/04/06هـ · 2003-06-06
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم م/13 بتاريخ 10 / 3 / 1424؛ قرار مجلس الوزراء رقم 46 بتاريخ 19 / 2 / 1424
آخر تعديل
1437/09/16هـ — المرسوم الملكي رقم (م/58)
عدد المواد
21

الخط الزمني للنظام

  1. 1437/09/16هـ — المرسوم الملكي رقم (م/58) (عدّل هذه المادة)
  2. 1424/03/10هـ — صدور النظام

ملفات ذات صلة

اللائحة التنفيذية وتعديلاتها 1، قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 1، تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 1

  • اللائحة التنفيذية لنظام الثروة الحيوانية لعام 1425هـ
  • نظام الزراعة النسخة العربية
  • المجلة القضائية (وزارة العدل) — تنوع العقوبات في الشريعة الإسلامية وتطبيقاته في أنظمة المملكة العربية السعودية// الشيخ / أحمد بن عبدالله…

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

3 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 21 مادة.

جميع مواد نظام الثروة الحيوانية وتعديلاتها · فهرس الأنظمة