المادة 43 من نظام التوثيق
ساري، نسخة 1441/11/19هـ
الجواب المختصر
لا يؤشر على وعاء التوثيق بالإيقاف أو التحفظ عليه أو رفعهما إلا بأمر من المحكمة المختصة، أو سلطة مختصة بذلك بموجب نص نظامي.
ساري، نسخة 1441/11/19هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 43 من نظام التوثيق؟
لا يؤشر على وعاء التوثيق بالإيقاف أو التحفظ عليه أو رفعهما إلا بأمر من المحكمة المختصة، أو سلطة مختصة بذلك بموجب نص نظامي.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1441/11/19هـ · 2020-07-10
- تاريخ النشر
- 1441/11/26هـ · 2020-07-17
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم (م/164) وتاريخ 1441/11/19هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم (728) وتاريخ 1441/11/16هـ
- آخر تعديل
- 1447/01/26هـ — المرسوم الملكي رقم (م/21)
- عدد المواد
- 57
الخط الزمني للنظام
- 1447/01/26هـ — المرسوم الملكي رقم (م/21)
- 1444/11/29هـ — المرسوم الملكي رقم (م/191)
- 1441/11/19هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
اللائحة التنفيذية وتعديلاتها 3، تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 2، نماذج 1
- اللائحة التنفيذية لنظام التوثيق
- وزارة العدل — مشروع اللائحة التنفيذية لنظام التوثيق.......
- اللائحة التنفيذية لنظام التوثيق لعام 1442هـ
- شرح نظام الأحوال الشخصية — وزارة العدل، مركز البحوث (1447هـ)
- معجم المصطلحات العدلية عربي/عربي — وزارة العدل، مركز البحوث (1447هـ)
- الدليل الإرشادي لخدمة منصة التركات وصف الخدمة متطلبات الخدمة خطوات التقديم على الخدمة عبر بوابة ناجز
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
5 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 57 مادة.