المادة 20 من نظام التوثيق

ساري، نسخة 1441/11/19هـ

الجواب المختصر

تصدر الرخصة بقرار من الوزير بناء على توصية من الإدارة المختصة.

ساري، نسخة 1441/11/19هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 20 من نظام التوثيق؟

تصدر الرخصة بقرار من الوزير بناء على توصية من الإدارة المختصة.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1441/11/19هـ · 2020-07-10
تاريخ النشر
1441/11/26هـ · 2020-07-17
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم (م/164) وتاريخ 1441/11/19هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم (728) وتاريخ 1441/11/16هـ
آخر تعديل
1447/01/26هـ — المرسوم الملكي رقم (م/21)
عدد المواد
57

الخط الزمني للنظام

  1. 1447/01/26هـ — المرسوم الملكي رقم (م/21)
  2. 1444/11/29هـ — المرسوم الملكي رقم (م/191)
  3. 1441/11/19هـ — صدور النظام

ملفات ذات صلة

اللائحة التنفيذية وتعديلاتها 3، تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 2، نماذج 1

  • اللائحة التنفيذية لنظام التوثيق
  • وزارة العدل — مشروع اللائحة التنفيذية لنظام التوثيق.......
  • اللائحة التنفيذية لنظام التوثيق لعام 1442هـ
  • شرح نظام الأحوال الشخصية — وزارة العدل، مركز البحوث (1447هـ)
  • معجم المصطلحات العدلية عربي/عربي — وزارة العدل، مركز البحوث (1447هـ)
  • الدليل الإرشادي لخدمة منصة التركات وصف الخدمة متطلبات الخدمة خطوات التقديم على الخدمة عبر بوابة ناجز

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

5 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 57 مادة.

جميع مواد نظام التوثيق وتعديلاتها · فهرس الأنظمة