المادة 49 من نظام التنفيذ

ساري بعد مدة 180 يوم من تاريخ النشر، نسخة 1447/11/03هـ

موضوع المادة: العقوبات، وفق تبويب الباب السادس من النظام (هيئة الخبراء).

الجواب المختصر

دون إخلال بالأحكام النظامية ذات العلاقة، يتولى ضبط الجرائم -المنصوص عليها في هذا الباب- موظفون أو عاملون من: الوزارة، أو من أي من الجهات العامة الأخرى، الذين يصدر بتسميتهم قرار من الوزير، وتكون لهم صفة الضبط الجنائي.

ساري بعد مدة 180 يوم من تاريخ النشر، نسخة 1447/11/03هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 49 من نظام التنفيذ؟

دون إخلال بالأحكام النظامية ذات العلاقة، يتولى ضبط الجرائم -المنصوص عليها في هذا الباب- موظفون أو عاملون من: الوزارة، أو من أي من الجهات العامة الأخرى، الذين يصدر بتسميتهم قرار من الوزير، وتكون لهم صفة الضبط الجنائي. وتبين اللائحة صلاحياتهم وكذلك الإجراءات والضوابط التي يتعين عليهم التقيد بها في أداء مهماتهم وممارسة صلاحياتهم.

لا يخل ما ورد في الفقرة (1) من هذه المادة بصلاحية المحكمة في إحالة الأفعال التي تشكل جرائم -المنصوص عليها في هذا الباب- بشكل مباشر إلى الجهة المختصة بالتحقيق والادعاء لاستكمال ما يلزم وفقًا للنصوص النظامية ذات الصلة.

معلومات النظام

الحالة
ساري بعد مدة 180 يوم من تاريخ النشر
تاريخ الإصدار
1447/11/03هـ · 2026-04-20
تاريخ النشر
1447/11/14هـ · 2026-05-01
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم (م/237) وتاريخ 1447/11/3هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم (746) وتاريخ 1447/10/26هـ
عدد المواد
65

الخط الزمني للنظام

  1. 1447/11/03هـ — صدور النظام

ملفات ذات صلة

اللائحة التنفيذية وتعديلاتها 6، قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 6، أسئلة شائعة رسمية 7، تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 16، نماذج 1

  • اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ
  • اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ لعام 1434هـ
  • تعديل المادة (6/7) وإلغاء المادة (75/1) من اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ لعام 1439هـ
  • اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ لعام 1439هـ
  • إلغاء المادة (46/5) وتعديل المادة (83/2) وإضافة المواد (83/3) و (83/4) و (84/3) إلى اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ لعام 1439هـ
  • تعديل المادة (17/5) وحذف المادة (17/6) من اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ أمام ديوان المظالم لعام 1445هـ
  • المتطلبات الإجرائية لتوثيق الرهن العقاري
  • تعديل البند (ثالثاً) من تعليمات صرف الاستحقاقات المالية للمستفيدين من برنامج حساب المواطن
  • تعليمات تزويد الجهات الحكومية وغير الحكومية بالمستندات والمعلومات والبيانات ذات الصلة بالحسابات البنكية للعملاء
  • تشغيل آلية المعالجة الموحدة في نظام سامانت

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

5 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 65 مادة.

جميع مواد نظام التنفيذ وتعديلاتها · فهرس الأنظمة