المادة 45 من نظام التنفيذ

ساري بعد مدة 180 يوم من تاريخ النشر، نسخة 1447/11/03هـ

موضوع المادة: منازعة التنفيذ والاعتراض على إجراءات التنفيذ، وفق تبويب الباب الخامس من النظام (هيئة الخبراء).

الجواب المختصر

دون إخلال بما نصت عليه الفقرة (٢) من المادة (الرابعة) من النظام، لمن له مصلحة من أطراف التنفيذ أو من غيرهم أن يتقدم بمنازعة تنفيذ تتعلق بصحة السند التنفيذي أو شروط تنفيذ السند التنفيذي أو اختصاص المحكمة بتنفيذه.

ساري بعد مدة 180 يوم من تاريخ النشر، نسخة 1447/11/03هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 45 من نظام التنفيذ؟

دون إخلال بما نصت عليه الفقرة (٢) من المادة (الرابعة) من النظام، لمن له مصلحة من أطراف التنفيذ أو من غيرهم أن يتقدم بمنازعة تنفيذ تتعلق بصحة السند التنفيذي أو شروط تنفيذ السند التنفيذي أو اختصاص المحكمة بتنفيذه.

تفصل المحكمة في منازعة التنفيذ وفقًا للأحكام المنظمة للدعاوى المستعجلة والإجراءات التي تحددها اللائحة.

يحدد المجلس منازعات التنفيذ التي لا يجوز استئناف الأحكام الصادرة فيها.

يكون الحكم الصادر من دوائر الاستئناف، في الأحكام الصادرة في منازعات التنفيذ التي يجوز استئنافها؛ غير قابل للاعتراض عليه بطريق النقض.

استثناءً من الحكم الوارد في الفقرة (4) من هذه المادة، للمجلس أن يحدد منازعات التنفيذ التي يجوز الاعتراض على الأحكام الصادرة فيها بطريق النقض.

معلومات النظام

الحالة
ساري بعد مدة 180 يوم من تاريخ النشر
تاريخ الإصدار
1447/11/03هـ · 2026-04-20
تاريخ النشر
1447/11/14هـ · 2026-05-01
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم (م/237) وتاريخ 1447/11/3هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم (746) وتاريخ 1447/10/26هـ
عدد المواد
65

الخط الزمني للنظام

  1. 1447/11/03هـ — صدور النظام

ملفات ذات صلة

اللائحة التنفيذية وتعديلاتها 6، قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 6، أسئلة شائعة رسمية 7، تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 16، نماذج 1

  • اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ
  • اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ لعام 1434هـ
  • تعديل المادة (6/7) وإلغاء المادة (75/1) من اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ لعام 1439هـ
  • اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ لعام 1439هـ
  • إلغاء المادة (46/5) وتعديل المادة (83/2) وإضافة المواد (83/3) و (83/4) و (84/3) إلى اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ لعام 1439هـ
  • تعديل المادة (17/5) وحذف المادة (17/6) من اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ أمام ديوان المظالم لعام 1445هـ
  • المتطلبات الإجرائية لتوثيق الرهن العقاري
  • تعديل البند (ثالثاً) من تعليمات صرف الاستحقاقات المالية للمستفيدين من برنامج حساب المواطن
  • تعليمات تزويد الجهات الحكومية وغير الحكومية بالمستندات والمعلومات والبيانات ذات الصلة بالحسابات البنكية للعملاء
  • تشغيل آلية المعالجة الموحدة في نظام سامانت

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

5 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 65 مادة.

جميع مواد نظام التنفيذ وتعديلاتها · فهرس الأنظمة