المادة 22 من نظام التكاليف القضائية

ساري، نسخة 1443/01/30هـ

الجواب المختصر

تعد وزارة العدل اللائحة خلال (ستين) يوماً من تاريخ صدور النظام، وتصدر بقرار من مجلس الوزراء.

ساري، نسخة 1443/01/30هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 22 من نظام التكاليف القضائية؟

تعد وزارة العدل اللائحة خلال (ستين) يوماً من تاريخ صدور النظام، وتصدر بقرار من مجلس الوزراء.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1443/01/30هـ · 2021-09-07
تاريخ النشر
1443/02/10هـ · 2021-09-17
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم (م/16) وتاريخ 1443/1/30هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم (65) وتاريخ 1443/1/23هـ
عدد المواد
23

الخط الزمني للنظام

  1. 1443/01/30هـ — صدور النظام

ملفات ذات صلة

اللائحة التنفيذية وتعديلاتها 1، أسئلة شائعة رسمية 8، تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 5

  • اللائحة التنفيذية لنظام التكاليف القضائية لعام 1443هـ
  • ما هي وسائل تنفيذ إجراءات نظام التكاليف القضائية؟
  • ما هو الهدف من نظام التكاليف القضائية؟
  • متى بدأ تطبيق نظام التكاليف القضائية؟
  • هل القضايا التي تم رفعها قبل تطبيق نظام التكاليف القضائية ومازالت قيد النظر ستدخل ضمن القرار؟
  • هل تشمل التكاليف القضائية الطلبات المقدمة في القضايا المقيدة قبل سريان نظام التكاليف القضائية؟
  • هل يكون الطلب مشمولًا بنظام التكاليف عند تغيير التصنيف في حال تم رفع دعوى قبل سريان نظام التكاليف القضائية وبعد سريانه تمت إفادة المستفيد…
  • هل يمكن للقطاع الخاص تقديم خدمات مساندة لتطبيق أحكام نظام التكاليف القضائية؟
  • هل يوجد تكاليف قضائية على طلبات تصحيح وتفسير الحكم وطلبات الالتماس لقضايا صدر بها أحكام قبل صدور نظام التكاليف القضائية؟
  • حاسبة نظام التكاليف القضائية — دليل — وزارة العدل

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

3 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 23 مادة.

جميع مواد نظام التكاليف القضائية وتعديلاتها · فهرس الأنظمة