نظام التكاليف القضائية

نظام التكاليف القضائية: ساري، صدر 1443/01/30هـ، 23 مادة. نص كل مادة وتعديلاتها وحالتها.

بطاقة النظام

الحالة
ساري
التصنيف
السلطة القضائية وحقوق الإنسان
تاريخ الإصدار
1443/01/30هـ · 2021-09-07
تاريخ النشر
1443/02/10هـ · 2021-09-17
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم (م/16) وتاريخ 1443/1/30هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم (65) وتاريخ 1443/1/23هـ
عدد المواد
23

ملخص هيئة الخبراء

تضمن النظام: تعريفات، الدعاوى التي تسري عليها أحكام النظام، الحد الأعلى لمبلغ التكاليف، التكاليف الإضافية، تعدد المدعين أو المدعى عليهم، الطلبات التي تفرض عليها تكاليف قضائية، التغير في تقدير قيمة الدعوى، حالات عدم فرض تكاليف جديدة، مهمات الإدارة المختصة، قيد الدعوى، مهلة السداد، تحمل المحكوم عليه التكاليف، تحمل أطراف الدعوى، تخفيض التكاليف، رد التكاليف، الفئات التي لا يفرض فيها تكاليف، تحصيل وإيداع مبالغ التكاليف، الترخيص للقطاع الخاص بالأعمال المسندة لتطبيق النظام، إعداد اللائحة، النشر والنفاذ.

المصدر الرسمي (هيئة الخبراء)

الخط الزمني للتعديلات

  1. 1443/01/30هـ — صدور النظام

مواد النظام (23)

أكثر مواد نظام التكاليف القضائية ذكراً في الأحكام

عدد سجلات الأحكام في قاعدتنا التي ذكرت المادة صراحةً (الحكم الابتدائي وحكم الاستئناف سجلّان).

  1. المادة 16 — 31 حكماً
  2. المادة 12 — 14 حكماً
  3. المادة 13 — 14 حكماً

أسئلة رسمية عن نظام التكاليف القضائية

هل يوجد تكاليف قضائية على القضايا التي تنتهي بحكم صادر بعدم الاختصاص؟

نعم، يتم احتساب التكاليف القضائية على المدعي عند الحكم بعدم الاختصاص، إلا أنه في حال قام المدعي لاحقًا برفع الدعوى لدى المحكمة المختصة فإنه لا تفرض تكاليف جديدة على الدعوى وفقًا للمادة (١٠) من نظام التكاليف القضائية.

المادة 10 · المصدر: وزارة العدل