المادة 20 من نظام التكاليف القضائية
ساري، نسخة 1443/01/30هـ
الجواب المختصر
يحدد وزير العدل بقرار منه الإدارة المختصة -في المحكمة المرفوع إليها الدعوى، أو المقدم إليها الطلب- بتحصيل التكاليف القضائية، وردِّها إذا توافرت مسوغات الرد.
ساري، نسخة 1443/01/30هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 20 من نظام التكاليف القضائية؟
يحدد وزير العدل بقرار منه الإدارة المختصة -في المحكمة المرفوع إليها الدعوى، أو المقدم إليها الطلب- بتحصيل التكاليف القضائية، وردِّها إذا توافرت مسوغات الرد.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1443/01/30هـ · 2021-09-07
- تاريخ النشر
- 1443/02/10هـ · 2021-09-17
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم (م/16) وتاريخ 1443/1/30هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم (65) وتاريخ 1443/1/23هـ
- عدد المواد
- 23
الخط الزمني للنظام
- 1443/01/30هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
اللائحة التنفيذية وتعديلاتها 1، أسئلة شائعة رسمية 8، تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 5
- اللائحة التنفيذية لنظام التكاليف القضائية لعام 1443هـ
- ما هي وسائل تنفيذ إجراءات نظام التكاليف القضائية؟
- ما هو الهدف من نظام التكاليف القضائية؟
- متى بدأ تطبيق نظام التكاليف القضائية؟
- هل القضايا التي تم رفعها قبل تطبيق نظام التكاليف القضائية ومازالت قيد النظر ستدخل ضمن القرار؟
- هل تشمل التكاليف القضائية الطلبات المقدمة في القضايا المقيدة قبل سريان نظام التكاليف القضائية؟
- هل يكون الطلب مشمولًا بنظام التكاليف عند تغيير التصنيف في حال تم رفع دعوى قبل سريان نظام التكاليف القضائية وبعد سريانه تمت إفادة المستفيد…
- هل يمكن للقطاع الخاص تقديم خدمات مساندة لتطبيق أحكام نظام التكاليف القضائية؟
- هل يوجد تكاليف قضائية على طلبات تصحيح وتفسير الحكم وطلبات الالتماس لقضايا صدر بها أحكام قبل صدور نظام التكاليف القضائية؟
- حاسبة نظام التكاليف القضائية — دليل — وزارة العدل
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
5 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 23 مادة.