المادة 20 من نظام التكاليف القضائية

ساري، نسخة 1443/01/30هـ

الجواب المختصر

يحدد وزير العدل بقرار منه الإدارة المختصة -في المحكمة المرفوع إليها الدعوى، أو المقدم إليها الطلب- بتحصيل التكاليف القضائية، وردِّها إذا توافرت مسوغات الرد.

ساري، نسخة 1443/01/30هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 20 من نظام التكاليف القضائية؟

يحدد وزير العدل بقرار منه الإدارة المختصة -في المحكمة المرفوع إليها الدعوى، أو المقدم إليها الطلب- بتحصيل التكاليف القضائية، وردِّها إذا توافرت مسوغات الرد.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1443/01/30هـ · 2021-09-07
تاريخ النشر
1443/02/10هـ · 2021-09-17
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم (م/16) وتاريخ 1443/1/30هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم (65) وتاريخ 1443/1/23هـ
عدد المواد
23

الخط الزمني للنظام

  1. 1443/01/30هـ — صدور النظام

ملفات ذات صلة

اللائحة التنفيذية وتعديلاتها 1، أسئلة شائعة رسمية 8، تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 5

  • اللائحة التنفيذية لنظام التكاليف القضائية لعام 1443هـ
  • ما هي وسائل تنفيذ إجراءات نظام التكاليف القضائية؟
  • ما هو الهدف من نظام التكاليف القضائية؟
  • متى بدأ تطبيق نظام التكاليف القضائية؟
  • هل القضايا التي تم رفعها قبل تطبيق نظام التكاليف القضائية ومازالت قيد النظر ستدخل ضمن القرار؟
  • هل تشمل التكاليف القضائية الطلبات المقدمة في القضايا المقيدة قبل سريان نظام التكاليف القضائية؟
  • هل يكون الطلب مشمولًا بنظام التكاليف عند تغيير التصنيف في حال تم رفع دعوى قبل سريان نظام التكاليف القضائية وبعد سريانه تمت إفادة المستفيد…
  • هل يمكن للقطاع الخاص تقديم خدمات مساندة لتطبيق أحكام نظام التكاليف القضائية؟
  • هل يوجد تكاليف قضائية على طلبات تصحيح وتفسير الحكم وطلبات الالتماس لقضايا صدر بها أحكام قبل صدور نظام التكاليف القضائية؟
  • حاسبة نظام التكاليف القضائية — دليل — وزارة العدل

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

5 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 23 مادة.

جميع مواد نظام التكاليف القضائية وتعديلاتها · فهرس الأنظمة