المادة 10 من نظام التقاعد المدني

ساري، نسخة 1393/07/29هـ

الجواب المختصر

لا تلتزم معاشات التقاعد إلا بالمعاشات والعائدات التقاعدية التي تكون قد استحقت وفقًا لأحكام هذا النظام ونظامي التقاعد لعامي 1378 و 1381هـ.

ساري، نسخة 1393/07/29هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 10 من نظام التقاعد المدني؟

لا تلتزم معاشات التقاعد إلا بالمعاشات والعائدات التقاعدية التي تكون قد استحقت وفقًا لأحكام هذا النظام ونظامي التقاعد لعامي 1378 و 1381هـ. أما المعاشات والتعويضات التي تكون قد استحقت بموجب أنظمة سابقة لهذه الأنظمة فتتحمل بها وزارة المالية والاقتصاد الوطني أو الهيئة العامة، حسب الأحوال.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1393/07/29هـ · 1973-08-27
تاريخ النشر
1393/07/29هـ · 1973-08-27
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم م/41 بتاريخ 29 / 7 / 1393؛ قرار مجلس الوزراء رقم 939 بتاريخ 24 / 7 / 1393
آخر تعديل
1443/11/16هـ — المرسوم الملكي رقم (م/118)
عدد المواد
41

الخط الزمني للنظام

  1. 1443/11/16هـ — المرسوم الملكي رقم (م/118)
  2. 1443/08/20هـ — المرسوم الملكي رقم (م/80)
  3. 1442/10/22هـ — المرسوم الملكي رقم (م/93)
  4. 1403/08/12هـ — المرسوم الملكي رقم (م/48)
  5. 1396/10/21هـ — المرسوم الملكي رقم (م/75)
  6. 1393/07/29هـ — صدور النظام

ملفات ذات صلة

قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 5، أسئلة شائعة رسمية 1، تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 1

  • InsuranceProtection
  • gosi
  • Civil
  • BenefitExchange
  • Military
  • المصطلحات — المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية
  • التقرير الشهري لمستجدات الأنظمة واللوائح والقرارات والتعاميم — الإصدار الخامس والعشرون (1442-10-29هـ)

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 40 مادة.

جميع مواد نظام التقاعد المدني وتعديلاتها · فهرس الأنظمة