المادة 9 من نظام التقاعد المدني

ساري، نسخة 1393/07/29هـ

الجواب المختصر

إذا تبين وجود عجز في الصندوق فتتم تسويته وفق الطريقة التي يحددها مجلس الإدارة ويوافق عليها مجلس الوزراء ، أما إذا تبين وجود فائض يسمح بإضافة مزايا جديدة للمنتفعين فيجوز تقرير ذلك بتوصية من مجلس الإدارة وموافقة من مجلس الوزراء .

ساري، نسخة 1393/07/29هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 9 من نظام التقاعد المدني؟

إذا تبين وجود عجز في الصندوق فتتم تسويته وفق الطريقة التي يحددها مجلس الإدارة ويوافق عليها مجلس الوزراء ، أما إذا تبين وجود فائض يسمح بإضافة مزايا جديدة للمنتفعين فيجوز تقرير ذلك بتوصية من مجلس الإدارة وموافقة من مجلس الوزراء .

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1393/07/29هـ · 1973-08-27
تاريخ النشر
1393/07/29هـ · 1973-08-27
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم م/41 بتاريخ 29 / 7 / 1393؛ قرار مجلس الوزراء رقم 939 بتاريخ 24 / 7 / 1393
آخر تعديل
1443/11/16هـ — المرسوم الملكي رقم (م/118)
عدد المواد
41

الخط الزمني للنظام

  1. 1443/11/16هـ — المرسوم الملكي رقم (م/118)
  2. 1443/08/20هـ — المرسوم الملكي رقم (م/80)
  3. 1442/10/22هـ — المرسوم الملكي رقم (م/93)
  4. 1403/08/12هـ — المرسوم الملكي رقم (م/48)
  5. 1396/10/21هـ — المرسوم الملكي رقم (م/75)
  6. 1393/07/29هـ — صدور النظام

ملفات ذات صلة

قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 5، أسئلة شائعة رسمية 1، تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 1

  • InsuranceProtection
  • gosi
  • Civil
  • BenefitExchange
  • Military
  • المصطلحات — المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية
  • التقرير الشهري لمستجدات الأنظمة واللوائح والقرارات والتعاميم — الإصدار الخامس والعشرون (1442-10-29هـ)

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 40 مادة.

جميع مواد نظام التقاعد المدني وتعديلاتها · فهرس الأنظمة