المادة 29 من نظام التقاعد العسكري
ساري، نسخة 1395/04/05هـ
الجواب المختصر
تشكل اللجنة الطبية العسكرية بقرار من الوزير من ثلاثة أطباء على الأقل، ويحدد القرار مدة عمل اللجنة.
ساري، نسخة 1395/04/05هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 29 من نظام التقاعد العسكري؟
تشكل اللجنة الطبية العسكرية بقرار من الوزير من ثلاثة أطباء على الأقل، ويحدد القرار مدة عمل اللجنة.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1395/04/05هـ · 1975-04-16
- تاريخ النشر
- 1395/04/05هـ · 1975-04-16
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم م/24 بتاريخ 5 / 4 / 1395؛ قرار مجلس الوزراء رقم 331 بتاريخ 2 / 4 / 1395
- آخر تعديل
- 1443/08/20هـ — المرسوم الملكي رقم (م/80)
- عدد المواد
- 36
الخط الزمني للنظام
- 1443/08/20هـ — المرسوم الملكي رقم (م/80)
- 1442/10/22هـ — المرسوم الملكي رقم (م/93)
- 1437/10/20هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (440)
- 1429/08/04هـ — المرسوم الملكي رقم (م/49)
- 1425/06/01هـ — المرسوم الملكي رقم (م/30)
- 1423/09/26هـ — المرسوم الملكي رقم (م/35)
- 1411/04/09هـ — المرسوم الملكي رقم (م/3)
- 1407/10/19هـ — المرسوم الملكي رقم (م/50)
- 1403/08/12هـ — المرسوم الملكي رقم (م/48)
- 1398/05/13هـ — المرسوم الملكي رقم (م/24)
- 1396/07/09هـ — المرسوم الملكي رقم (م/56)
- 1395/04/05هـ — صدور النظام
- هـ — (غير محدد)
ملفات ذات صلة
قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 4، أسئلة شائعة رسمية 1، تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 2
- InsuranceProtection
- Military
- BenefitExchange
- Civil
- المصطلحات — المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية
- التقرير الشهري لمستجدات الأنظمة واللوائح والقرارات والتعاميم — الإصدار الخامس والعشرون (1442-10-29هـ)
- وزارة العدل — اولا - الموافقة على نظام السبن والتوقيف مع مذكرته الايضاحيه بالصيغة عانيا - طى نائب رقيس سجلس الوزا" ، والوزراً، كل لعمان ..
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 36 مادة.