المادة 27 من نظام التقاعد العسكري

ساري، نسخة 1411/04/09هـ

الجواب المختصر

العسكري الذي يُعاد للخدمة في وظيفة خاضعة لأحكام هذا النظام ويكون قد سبق له أن تقاضي تعويضًا أو مكافأة أو عائدات في ظل أنظمة التقاعد السابقة، أو يكون قد تقاضي مكافأة وذلك عن مدة خدمة سابقة في ظل هذا النظام يجوز أن تحتسب له هذه المدة في تقاعده بشرط أن يتقدم بطلب ذلك خلال سنة على الأكثر من تاريخ عودته للخدمة.

ساري، نسخة 1411/04/09هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 27 من نظام التقاعد العسكري؟

العسكري الذي يُعاد للخدمة في وظيفة خاضعة لأحكام هذا النظام ويكون قد سبق له أن تقاضي تعويضًا أو مكافأة أو عائدات في ظل أنظمة التقاعد السابقة، أو يكون قد تقاضي مكافأة وذلك عن مدة خدمة سابقة في ظل هذا النظام يجوز أن تحتسب له هذه المدة في تقاعده بشرط أن يتقدم بطلب ذلك خلال سنة على الأكثر من تاريخ عودته للخدمة. ويتحتم عليه في هذه الحالة رد ما تقاضاه من مصلحة معاشات التقاعد من تعويضات أو مكافآت أو عائدات عن المدة المراد احتسابها إما دفعة واحدة في موعد أقصاه ستة أشهر من تاريخ تقديم الطلب، أو على أقساط شهرية متساوية تخصم من مرتبه على أن لا يقل الخصم عن 25 % من راتبه ويبدأ خصم الأقساط من راتبه ابتداء من التاريخ الذي تحدده مصلحة معاشات التقاعد ويكون للمصلحة الحق في الحصول على هذه الأقساط في حالة انتهاء الخدمة قبل الوفاء بها وذلك من المعاش الذي يستحق للعسكري، فإذا استحق العسكري مكافأة خصم منها باقي الأقساط دفعة واحدة، وفي حالة وفاة العسكري أو صاحب المعاش لا يحق مطالبة الورثة أو المستحقين عنه بقيمة هذه الأقساط

ما التعديلات على المادة 27؟

  1. 1395/04/05هـ — النص الأصلي — مرسوم ملكي رقم م/24 بتاريخ 5 / 4 / 1395 قرار مجلس الوزراء رقم 331 بتاريخ 2 / 4 / 1395 (نص هذه النسخة)
  2. هـ — unspecified —
  3. 1411/04/09هـ — استبدال المادة — المرسوم الملكي رقم (م/3) (نص هذه النسخة)
نص نسخة 1395/04/05هـ

أ ) العسكري الذي عُين في الخدمة أو أعيد في وظيفة خاضعة لأحكام هذا النظام ويكون قد سبق له أن تقاضى تعويضًا تقاعديًّا أو عائدات أو مكافآت في ظل أنظمة التقاعد السابقة أو في ظل هذا النظام يجوز أن تحسب له هذه المدة في تقاعده.

ب ) لإمكانية حساب المدة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة ضمن خدمة العسكري يتحتم عليه في هذه الحالة رد ما تقاضاه من مصلحة معاشات التقاعد عن المدة المراد حسابها إما دفعة واحدة أو على أقساط شهرية تحسم من مرتبه على أن لا يقل مقدار الحسم عن (25%) من راتبه ابتداء من التاريخ الذي تحدده مصلحة معاشات التقاعد.

جـ ) في حالة انتهاء الخدمة قبل الوفاء بالحسميات الواردة في (ب) من هذه المادة يحق لمصلحة المعاشات الحصول عليها حسمًا من المعاش التقاعدي الذي يستحق له، فإذا استحق العسكري مكافأة حسم منها باقي الأقساط دفعة واحدة.

وفي حالة وفاة العسكري أو صاحب المعاش فيعفى عن الأقساط المقررة عن المدد اللاحقة لوفاته .

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1395/04/05هـ · 1975-04-16
تاريخ النشر
1395/04/05هـ · 1975-04-16
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم م/24 بتاريخ 5 / 4 / 1395؛ قرار مجلس الوزراء رقم 331 بتاريخ 2 / 4 / 1395
آخر تعديل
1443/08/20هـ — المرسوم الملكي رقم (م/80)
عدد المواد
36

الخط الزمني للنظام

  1. 1443/08/20هـ — المرسوم الملكي رقم (م/80)
  2. 1442/10/22هـ — المرسوم الملكي رقم (م/93)
  3. 1437/10/20هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (440)
  4. 1429/08/04هـ — المرسوم الملكي رقم (م/49)
  5. 1425/06/01هـ — المرسوم الملكي رقم (م/30)
  6. 1423/09/26هـ — المرسوم الملكي رقم (م/35)
  7. 1411/04/09هـ — المرسوم الملكي رقم (م/3) (عدّل هذه المادة)
  8. 1407/10/19هـ — المرسوم الملكي رقم (م/50)
  9. 1403/08/12هـ — المرسوم الملكي رقم (م/48)
  10. 1398/05/13هـ — المرسوم الملكي رقم (م/24)
  11. 1396/07/09هـ — المرسوم الملكي رقم (م/56)
  12. 1395/04/05هـ — صدور النظام
  13. هـ — (غير محدد) (عدّل هذه المادة)

ملفات ذات صلة

قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 4، أسئلة شائعة رسمية 1، تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 2

  • InsuranceProtection
  • Military
  • BenefitExchange
  • Civil
  • المصطلحات — المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية
  • التقرير الشهري لمستجدات الأنظمة واللوائح والقرارات والتعاميم — الإصدار الخامس والعشرون (1442-10-29هـ)
  • وزارة العدل — اولا - الموافقة على نظام السبن والتوقيف مع مذكرته الايضاحيه بالصيغة عانيا - طى نائب رقيس سجلس الوزا" ، والوزراً، كل لعمان ..

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 36 مادة.

جميع مواد نظام التقاعد العسكري وتعديلاتها · فهرس الأنظمة