المادة 20 من نظام التقاعد العسكري

ساري، نسخة 1407/10/19هـ

الجواب المختصر

أ - العسكريون الذين يموتون أثناء العمل وبسببه يمنح المستحقون عنهم معاشًا شهريًّا يعادل الراتب الذي كانوا يتقاضونه عند الوفاة.

ساري، نسخة 1407/10/19هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 20 من نظام التقاعد العسكري؟

أ - العسكريون الذين يموتون أثناء العمل وبسببه يمنح المستحقون عنهم معاشًا شهريًّا يعادل الراتب الذي كانوا يتقاضونه عند الوفاة.

( ب - إذا استشهد العسكري بسبب خدمة أُمر بها أثناء قيام الحرب أو أُمر بها أثناء التدريب بالذخيرة الحية أو التدريب الجوي أو التدريب البحري أو القيام بمهمات أو تحركات عسكرية أو نتيجة إصابته بسبب خدمة أُمر بها أثناء مواجهة التنظيمات المسلحة المعادية أو أثناء إطلاق النار خلال اقتحام أماكن المخربين أو مطاردة المهربين فيمنح المستحقون عنه معاشًا تقاعديًّا يعادل أقصى راتب مربوط الرتبة التي تعلو رتبته) .

وبهذا يكون نص المادة كمايلى :

أ - العسكريون الذين يموتون أثناء العمل وبسببه يمنح المستحقون عنهم معاشًا شهريًّا يعادل الراتب الذي كانوا يتقاضونه عند الوفاة.

ب - إذا استشهد العسكري بسبب خدمة أُمر بها أثناء قيام الحرب أو أُمر بها أثناء التدريب بالذخيرة الحية أو التدريب الجوي أو التدريب البحري أو القيام بمهمات أو تحركات عسكرية أو نتيجة إصابته بسبب خدمة أُمر بها أثناء مواجهة التنظيمات المسلحة المعادية أو أثناء إطلاق النار خلال اقتحام أماكن المخربين أو مطاردة المهربين فيمنح المستحقون عنه معاشًا تقاعديًّا يعادل أقصى راتب مربوط الرتبة التي تعلو رتبته

ما التعديلات على المادة 20؟

  1. 1395/04/05هـ — النص الأصلي — مرسوم ملكي رقم م/24 بتاريخ 5 / 4 / 1395 قرار مجلس الوزراء رقم 331 بتاريخ 2 / 4 / 1395 (نص هذه النسخة)
  2. 1407/10/19هـ — paragraph_replace — المرسوم الملكي رقم (م/50) (نص هذه النسخة)
نص نسخة 1395/04/05هـ

أ - العسكريون الذين يموتون أثناء العمل وبسببه يمنح المستحقون عنهم معاشًا شهريًّا يعادل الراتب الذي كانوا يتقاضونه عند الوفاة.

ب - إذا استشهد العسكري بسبب خدمة أُمر بها أثناء قيام الحرب، أو أُمر بها أثناء التدريب بالذخيرة الحية، أو التدريب الجوي، أو التدريب البحري، أو القيام بمهمات أو تحركات عسكرية، فيمنح المستحقون عنه معاشًا تقاعديًّا يعادل أقصى راتب مربوط الرتبة التي تعلو رتبته.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1395/04/05هـ · 1975-04-16
تاريخ النشر
1395/04/05هـ · 1975-04-16
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم م/24 بتاريخ 5 / 4 / 1395؛ قرار مجلس الوزراء رقم 331 بتاريخ 2 / 4 / 1395
آخر تعديل
1443/08/20هـ — المرسوم الملكي رقم (م/80)
عدد المواد
36

الخط الزمني للنظام

  1. 1443/08/20هـ — المرسوم الملكي رقم (م/80)
  2. 1442/10/22هـ — المرسوم الملكي رقم (م/93)
  3. 1437/10/20هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (440)
  4. 1429/08/04هـ — المرسوم الملكي رقم (م/49)
  5. 1425/06/01هـ — المرسوم الملكي رقم (م/30)
  6. 1423/09/26هـ — المرسوم الملكي رقم (م/35)
  7. 1411/04/09هـ — المرسوم الملكي رقم (م/3)
  8. 1407/10/19هـ — المرسوم الملكي رقم (م/50) (عدّل هذه المادة)
  9. 1403/08/12هـ — المرسوم الملكي رقم (م/48)
  10. 1398/05/13هـ — المرسوم الملكي رقم (م/24)
  11. 1396/07/09هـ — المرسوم الملكي رقم (م/56)
  12. 1395/04/05هـ — صدور النظام
  13. هـ — (غير محدد)

ملفات ذات صلة

قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 4، أسئلة شائعة رسمية 1، تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 2

  • InsuranceProtection
  • Military
  • BenefitExchange
  • Civil
  • المصطلحات — المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية
  • التقرير الشهري لمستجدات الأنظمة واللوائح والقرارات والتعاميم — الإصدار الخامس والعشرون (1442-10-29هـ)
  • وزارة العدل — اولا - الموافقة على نظام السبن والتوقيف مع مذكرته الايضاحيه بالصيغة عانيا - طى نائب رقيس سجلس الوزا" ، والوزراً، كل لعمان ..

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 36 مادة.

جميع مواد نظام التقاعد العسكري وتعديلاتها · فهرس الأنظمة