المادة 19 من نظام التقاعد العسكري
ساري، نسخة 1395/04/05هـ
الجواب المختصر
تسري أحكام المادة (18) على الذين يصابون أثناء مشروعات التدريب بالذخيرة الحية، أو اقتحام الموانع، أو بث الألغام، أو إزالتها، أو أثناء الإنزال الجوي والبحري، أو التدريب الجوي والبحري، وفي كافة الحالات المشابهة التي يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء .
ساري، نسخة 1395/04/05هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 19 من نظام التقاعد العسكري؟
تسري أحكام المادة (18) على الذين يصابون أثناء مشروعات التدريب بالذخيرة الحية، أو اقتحام الموانع، أو بث الألغام، أو إزالتها، أو أثناء الإنزال الجوي والبحري، أو التدريب الجوي والبحري، وفي كافة الحالات المشابهة التي يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء .
المواد التي تحيل إليها المادة أو تُستشهد معها
مادة واحدة تحيل إليها أو تُستشهد معها — لأصحاب الاشتراك.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1395/04/05هـ · 1975-04-16
- تاريخ النشر
- 1395/04/05هـ · 1975-04-16
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم م/24 بتاريخ 5 / 4 / 1395؛ قرار مجلس الوزراء رقم 331 بتاريخ 2 / 4 / 1395
- آخر تعديل
- 1443/08/20هـ — المرسوم الملكي رقم (م/80)
- عدد المواد
- 36
الخط الزمني للنظام
- 1443/08/20هـ — المرسوم الملكي رقم (م/80)
- 1442/10/22هـ — المرسوم الملكي رقم (م/93)
- 1437/10/20هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (440)
- 1429/08/04هـ — المرسوم الملكي رقم (م/49)
- 1425/06/01هـ — المرسوم الملكي رقم (م/30)
- 1423/09/26هـ — المرسوم الملكي رقم (م/35)
- 1411/04/09هـ — المرسوم الملكي رقم (م/3)
- 1407/10/19هـ — المرسوم الملكي رقم (م/50)
- 1403/08/12هـ — المرسوم الملكي رقم (م/48)
- 1398/05/13هـ — المرسوم الملكي رقم (م/24)
- 1396/07/09هـ — المرسوم الملكي رقم (م/56)
- 1395/04/05هـ — صدور النظام
- هـ — (غير محدد)
ملفات ذات صلة
قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 4، أسئلة شائعة رسمية 1، تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 2
- InsuranceProtection
- Military
- BenefitExchange
- Civil
- المصطلحات — المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية
- التقرير الشهري لمستجدات الأنظمة واللوائح والقرارات والتعاميم — الإصدار الخامس والعشرون (1442-10-29هـ)
- وزارة العدل — اولا - الموافقة على نظام السبن والتوقيف مع مذكرته الايضاحيه بالصيغة عانيا - طى نائب رقيس سجلس الوزا" ، والوزراً، كل لعمان ..
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 36 مادة.