المادة 10 مكرر من نظام التقاعد العسكري

ساري، نسخة 1425/06/01هـ

الجواب المختصر

أ - "يحجز على المعاش أو المكافأة بأمر من رئيس مجلس الوزراء إن كان متعلقاً بديون الحكومة ، أو بحكم قضائي إن كان متعلقا بغير ديون الحكومة ، على ألا تتجاوز نسبة الحجز (25٪) ، وفي جميع الأحوال يقدم دين النفقة على غيره من الديون دون التقيد بهذه النسبة .

ساري، نسخة 1425/06/01هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 10 مكرر من نظام التقاعد العسكري؟

أ - "يحجز على المعاش أو المكافأة بأمر من رئيس مجلس الوزراء إن كان متعلقاً بديون الحكومة ، أو بحكم قضائي إن كان متعلقا بغير ديون الحكومة ، على ألا تتجاوز نسبة الحجز (25٪) ، وفي جميع الأحوال يقدم دين النفقة على غيره من الديون دون التقيد بهذه النسبة .

ب- للمؤسسة العامة للتقاعد امتياز على جميع الدائنين بتحصيل حقوقها عدا دين النفقة ، وتحسم مباشرة من المستحقات التقاعدية ، على ألا تتجاوز نسبة الحسم (25٪) ".

لهَذا .

رئيس مجلس الوزراء زر20

ما التعديلات على المادة 10 مكرر؟

  1. 1425/06/01هـ — add_article — المرسوم الملكي رقم (م/30) (نص هذه النسخة)
  2. 1425/06/01هـ — add_article — المرسوم الملكي رقم (م/30) (نص هذه النسخة)
نص نسخة 1425/06/01هـ

أ - يحجز على المعاش أو المكافأة بأمر من رئيس مجلس الوزراء إن كان متعلقاً بديون الحكومة، أو بحكم قضائي إن كان متعلقًا بغير ديون الحكومة، على ألا تتجاوز نسبة الحجز (25%)، وفي جميع الأحوال يقدم دين النفقة على غيره من الديون دون التقيد بهذه النسبة.

ب - للمؤسسة العامة للتقاعد امتياز على جميع الدائنين بتحصيل حقوقها عدا دين النفقة، وتحسم مباشرة من المستحقات التقاعدية، على ألا تتجاوز نسبة الحسم (25%)

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1395/04/05هـ · 1975-04-16
تاريخ النشر
1395/04/05هـ · 1975-04-16
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم م/24 بتاريخ 5 / 4 / 1395؛ قرار مجلس الوزراء رقم 331 بتاريخ 2 / 4 / 1395
آخر تعديل
1443/08/20هـ — المرسوم الملكي رقم (م/80)
عدد المواد
36

الخط الزمني للنظام

  1. 1443/08/20هـ — المرسوم الملكي رقم (م/80)
  2. 1442/10/22هـ — المرسوم الملكي رقم (م/93)
  3. 1437/10/20هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (440)
  4. 1429/08/04هـ — المرسوم الملكي رقم (م/49)
  5. 1425/06/01هـ — المرسوم الملكي رقم (م/30) (عدّل هذه المادة)
  6. 1423/09/26هـ — المرسوم الملكي رقم (م/35)
  7. 1411/04/09هـ — المرسوم الملكي رقم (م/3)
  8. 1407/10/19هـ — المرسوم الملكي رقم (م/50)
  9. 1403/08/12هـ — المرسوم الملكي رقم (م/48)
  10. 1398/05/13هـ — المرسوم الملكي رقم (م/24)
  11. 1396/07/09هـ — المرسوم الملكي رقم (م/56)
  12. 1395/04/05هـ — صدور النظام
  13. هـ — (غير محدد)

ملفات ذات صلة

قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 4، أسئلة شائعة رسمية 1، تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 2

  • InsuranceProtection
  • Military
  • BenefitExchange
  • Civil
  • المصطلحات — المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية
  • التقرير الشهري لمستجدات الأنظمة واللوائح والقرارات والتعاميم — الإصدار الخامس والعشرون (1442-10-29هـ)
  • وزارة العدل — اولا - الموافقة على نظام السبن والتوقيف مع مذكرته الايضاحيه بالصيغة عانيا - طى نائب رقيس سجلس الوزا" ، والوزراً، كل لعمان ..

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

نظامان آخران فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 36 مادة.

جميع مواد نظام التقاعد العسكري وتعديلاتها · فهرس الأنظمة