المادة 10 مكرر من نظام التقاعد العسكري
ساري، نسخة 1425/06/01هـ
الجواب المختصر
أ - "يحجز على المعاش أو المكافأة بأمر من رئيس مجلس الوزراء إن كان متعلقاً بديون الحكومة ، أو بحكم قضائي إن كان متعلقا بغير ديون الحكومة ، على ألا تتجاوز نسبة الحجز (25٪) ، وفي جميع الأحوال يقدم دين النفقة على غيره من الديون دون التقيد بهذه النسبة .
ساري، نسخة 1425/06/01هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 10 مكرر من نظام التقاعد العسكري؟
أ - "يحجز على المعاش أو المكافأة بأمر من رئيس مجلس الوزراء إن كان متعلقاً بديون الحكومة ، أو بحكم قضائي إن كان متعلقا بغير ديون الحكومة ، على ألا تتجاوز نسبة الحجز (25٪) ، وفي جميع الأحوال يقدم دين النفقة على غيره من الديون دون التقيد بهذه النسبة .
ب- للمؤسسة العامة للتقاعد امتياز على جميع الدائنين بتحصيل حقوقها عدا دين النفقة ، وتحسم مباشرة من المستحقات التقاعدية ، على ألا تتجاوز نسبة الحسم (25٪) ".
لهَذا .
رئيس مجلس الوزراء زر20
ما التعديلات على المادة 10 مكرر؟
- 1425/06/01هـ — add_article — المرسوم الملكي رقم (م/30) (نص هذه النسخة)
- 1425/06/01هـ — add_article — المرسوم الملكي رقم (م/30) (نص هذه النسخة)
نص نسخة 1425/06/01هـ
أ - يحجز على المعاش أو المكافأة بأمر من رئيس مجلس الوزراء إن كان متعلقاً بديون الحكومة، أو بحكم قضائي إن كان متعلقًا بغير ديون الحكومة، على ألا تتجاوز نسبة الحجز (25%)، وفي جميع الأحوال يقدم دين النفقة على غيره من الديون دون التقيد بهذه النسبة.
ب - للمؤسسة العامة للتقاعد امتياز على جميع الدائنين بتحصيل حقوقها عدا دين النفقة، وتحسم مباشرة من المستحقات التقاعدية، على ألا تتجاوز نسبة الحسم (25%)
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1395/04/05هـ · 1975-04-16
- تاريخ النشر
- 1395/04/05هـ · 1975-04-16
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم م/24 بتاريخ 5 / 4 / 1395؛ قرار مجلس الوزراء رقم 331 بتاريخ 2 / 4 / 1395
- آخر تعديل
- 1443/08/20هـ — المرسوم الملكي رقم (م/80)
- عدد المواد
- 36
الخط الزمني للنظام
- 1443/08/20هـ — المرسوم الملكي رقم (م/80)
- 1442/10/22هـ — المرسوم الملكي رقم (م/93)
- 1437/10/20هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (440)
- 1429/08/04هـ — المرسوم الملكي رقم (م/49)
- 1425/06/01هـ — المرسوم الملكي رقم (م/30) (عدّل هذه المادة)
- 1423/09/26هـ — المرسوم الملكي رقم (م/35)
- 1411/04/09هـ — المرسوم الملكي رقم (م/3)
- 1407/10/19هـ — المرسوم الملكي رقم (م/50)
- 1403/08/12هـ — المرسوم الملكي رقم (م/48)
- 1398/05/13هـ — المرسوم الملكي رقم (م/24)
- 1396/07/09هـ — المرسوم الملكي رقم (م/56)
- 1395/04/05هـ — صدور النظام
- هـ — (غير محدد)
ملفات ذات صلة
قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 4، أسئلة شائعة رسمية 1، تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 2
- InsuranceProtection
- Military
- BenefitExchange
- Civil
- المصطلحات — المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية
- التقرير الشهري لمستجدات الأنظمة واللوائح والقرارات والتعاميم — الإصدار الخامس والعشرون (1442-10-29هـ)
- وزارة العدل — اولا - الموافقة على نظام السبن والتوقيف مع مذكرته الايضاحيه بالصيغة عانيا - طى نائب رقيس سجلس الوزا" ، والوزراً، كل لعمان ..
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
نظامان آخران فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 36 مادة.