المادة 12 من نظام التعامل مع الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة

ساري، نسخة 1439/10/27هـ

الجواب المختصر

دون إخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أنظمة أخرى, يعاقب كل من تثبت مخالفته أي حكم من أحكام النظام بعقوبة أو أكثر من العقوبات الآتية: 1- الإنذار.

ساري، نسخة 1439/10/27هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 12 من نظام التعامل مع الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة؟

دون إخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أنظمة أخرى, يعاقب كل من تثبت مخالفته أي حكم من أحكام النظام بعقوبة أو أكثر من العقوبات الآتية:

1- الإنذار.

2- تعليق التصريح أو إلغاؤه.

3- المنع من ممارسة أي نشاط يتعلق بالموارد الوراثية النباتية بصفة مؤقتة أو دائمة.

4- غرامة لا تزيد على مائة ألف ريال.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1439/10/27هـ · 2018-07-11
تاريخ النشر
1439/11/12هـ · 2018-07-25
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم ( م/106) وتاريخ 1439/10/27 هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم: (555) وتاريخ 1439/10/26 هـ
عدد المواد
15

الخط الزمني للنظام

  1. 1439/10/27هـ — صدور النظام

ملفات ذات صلة

اللائحة التنفيذية وتعديلاتها 1

  • اللائحة التنفيذية لنظام التعامل مع الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة لعام 1440هـ

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

5 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 15 مادة.

جميع مواد نظام التعامل مع الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة وتعديلاتها · فهرس الأنظمة