المادة 11 من نظام التعامل مع الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة
ساري، نسخة 1439/10/27هـ
الجواب المختصر
يحدد الوزير من يتولى ضبط ما يقع من مخالفات لأحكام النظام، وفق الإجراءات التي تحددها اللائحة.
ساري، نسخة 1439/10/27هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 11 من نظام التعامل مع الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة؟
يحدد الوزير من يتولى ضبط ما يقع من مخالفات لأحكام النظام، وفق الإجراءات التي تحددها اللائحة.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1439/10/27هـ · 2018-07-11
- تاريخ النشر
- 1439/11/12هـ · 2018-07-25
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم ( م/106) وتاريخ 1439/10/27 هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم: (555) وتاريخ 1439/10/26 هـ
- عدد المواد
- 15
الخط الزمني للنظام
- 1439/10/27هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
اللائحة التنفيذية وتعديلاتها 1
- اللائحة التنفيذية لنظام التعامل مع الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة لعام 1440هـ
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
5 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 15 مادة.
جميع مواد نظام التعامل مع الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة وتعديلاتها · فهرس الأنظمة