المادة 19 من نظام التعاملات الإلكترونية
ساري، نسخة 1428/03/08هـ
موضوع المادة: واجبات مقدم خدمات التصديق ومسؤولياته، وفق تبويب الفصل السابع من النظام (هيئة الخبراء).
الجواب المختصر
لا يجوز لمقدم خدمات التصديق التوقف عن مزاولة نشاطه المرخص به أو التنازل عن الترخيص الصادر له أو الاندماج في جهة أخرى إلا بعد الحصول على موافقة كتابية مسبقة من الهيئة وفقا للإجراءات التي تحددها اللائحة.
ساري، نسخة 1428/03/08هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 19 من نظام التعاملات الإلكترونية؟
لا يجوز لمقدم خدمات التصديق التوقف عن مزاولة نشاطه المرخص به أو التنازل عن الترخيص الصادر له أو الاندماج في جهة أخرى إلا بعد الحصول على موافقة كتابية مسبقة من الهيئة وفقا للإجراءات التي تحددها اللائحة.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1428/03/08هـ · 2007-03-27
- تاريخ النشر
- 1428/03/29هـ · 2007-04-17
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم م/18 بتاريخ 8 / 3 / 1428؛ قرار مجلس الوزراء رقم 80 بتاريخ 7 / 3 / 1428
- آخر تعديل
- 1436/08/01هـ — المرسوم الملكي رقم (م/57)
- عدد المواد
- 31
الخط الزمني للنظام
- 1436/08/01هـ — المرسوم الملكي رقم (م/57)
- 1428/03/08هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
اللائحة التنفيذية وتعديلاتها 1، قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 1، تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 3
- اللائحة التنفيذية لنظام التعاملات الإلكترونية لعام 1445هـ
- العقود الإلكترونية
- المجلة القضائية (وزارة العدل) — التصديق الإلكتروني وتطبيقاته في النظام السعودي. / د. أسامه بن غانم العبيدي
- المجلة القضائية (وزارة العدل) — الإطار النظامي للتجارة الإلكترونيه بالمملكة العربية السعودية. الدكتور / عائض بن سلطان البقمي
- المجلة القضائية (وزارة العدل) — أستخدام تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات في كتابة الاحكام القضائية و التوقيع عليها. / د.حازم صلاح الدين…
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
5 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 31 مادة.
جميع مواد نظام التعاملات الإلكترونية وتعديلاتها · فهرس الأنظمة