المادة 6 من نظام التخصيص

ساري، نسخة 1442/08/05هـ

الجواب المختصر

يتعيّن على الجهة التنفيذية عند طلب موافقة الوزارة أو الجهة المختصة على أي من المهمات الموكولة إليها بموجب أحكام النظام؛ إجراء تحليل ودراسة شاملة لموضوع الطلب؛ وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية.

ساري، نسخة 1442/08/05هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 6 من نظام التخصيص؟

يتعيّن على الجهة التنفيذية عند طلب موافقة الوزارة أو الجهة المختصة على أي من المهمات الموكولة إليها بموجب أحكام النظام؛ إجراء تحليل ودراسة شاملة لموضوع الطلب؛ وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية.

تصدر الجهة المختصة الموافقة على مشاريع التخصيص بعد حصول الجهة التنفيذية على موافقة الوزارة، وذلك وفقًا لأحكام النظام.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1442/08/05هـ · 2021-03-18
تاريخ النشر
1442/08/13هـ · 2021-03-26
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم (م/63) وتاريخ 1442/8/5هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم (436) وتاريخ 1442/8/3هـ
عدد المواد
45

الخط الزمني للنظام

  1. 1442/08/05هـ — صدور النظام

ملفات ذات صلة

اللائحة التنفيذية وتعديلاتها 2، قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 2

  • اللائحة التنفيذية لنظام التخصيص المعدلة لعام 1445هـ
  • اللائحة التنفيذية لنظام التخصيص لعام 1443هـ
  • _نظام التخصيص
  • اللائحة الاقتصادية — Economic Regulation for Airports AR

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

5 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 45 مادة.

جميع مواد نظام التخصيص وتعديلاتها · فهرس الأنظمة