المادة 7 من نظام التخصيص
ساري، نسخة 1442/08/05هـ
الجواب المختصر
في حال صدور موافقة من الجهة المعنية نظامًا على مشروع بنية تحتيّة أو خدمة عامة لجهة حكومية، وكانت القيمة المقدرة للمشروع تتجاوز الحد الذي يُعيّنه مجلس الوزراء، أو كانت مدة العقد المرتبط بهذا المشروع -الأصلية أو بعد تمديده أو تجديده- (خمس) سنوات فأكثر، فتُحيل الوزارة الموضوع المتعلق بالمشروع إلى المركز-قبل البدء في طرح المشروع، أو إجراءات إبرام العقد، أو تجديده، أو تمديده بحسب الحال- لإعداد دراسة…
ساري، نسخة 1442/08/05هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 7 من نظام التخصيص؟
في حال صدور موافقة من الجهة المعنية نظامًا على مشروع بنية تحتيّة أو خدمة عامة لجهة حكومية، وكانت القيمة المقدرة للمشروع تتجاوز الحد الذي يُعيّنه مجلس الوزراء، أو كانت مدة العقد المرتبط بهذا المشروع -الأصلية أو بعد تمديده أو تجديده- (خمس) سنوات فأكثر، فتُحيل الوزارة الموضوع المتعلق بالمشروع إلى المركز-قبل البدء في طرح المشروع، أو إجراءات إبرام العقد، أو تجديده، أو تمديده بحسب الحال- لإعداد دراسة مبدئية عن مدى مناسبة تنفيذ المشروع من خلال التخصيص، والرفع بنتائج هذه الدراسة -خلال (ستين) يوم عمل من تاريخ استلام المركز للموضوع- إلى الوزارة؛ لاتخاذ ما تراه مناسبًا.
تضع الوزارة بالتنسيق مع المركز آلية للعمل بما تضمنته الفقرة (1) من هذه المادة، وعلى الجهات ذات العلاقة الالتزام بهذه الآلية.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1442/08/05هـ · 2021-03-18
- تاريخ النشر
- 1442/08/13هـ · 2021-03-26
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم (م/63) وتاريخ 1442/8/5هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم (436) وتاريخ 1442/8/3هـ
- عدد المواد
- 45
الخط الزمني للنظام
- 1442/08/05هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
اللائحة التنفيذية وتعديلاتها 2، قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 2
- اللائحة التنفيذية لنظام التخصيص المعدلة لعام 1445هـ
- اللائحة التنفيذية لنظام التخصيص لعام 1443هـ
- _نظام التخصيص
- اللائحة الاقتصادية — Economic Regulation for Airports AR
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
5 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 45 مادة.