المادة 41 من نظام التخصيص
ساري، نسخة 1442/08/05هـ
الجواب المختصر
تُحدّد اللائحة التنفيذية الأحكام المتعلقة بالعرض التلقائي، بما في ذلك ما يأتي: أ- تحديد قطاعات البنى التحتيّة والخدمات العامة المسموح بتقديم عروض تلقائية في شأنها.
ساري، نسخة 1442/08/05هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 41 من نظام التخصيص؟
تُحدّد اللائحة التنفيذية الأحكام المتعلقة بالعرض التلقائي، بما في ذلك ما يأتي:
أ- تحديد قطاعات البنى التحتيّة والخدمات العامة المسموح بتقديم عروض تلقائية في شأنها.
ب- الشروط والعناصر الواجب توافرها في العرض.
ج- الضوابط والإجراءات المتعلقة بتقديم واستقبال ودراسة العرض التلقائي، واتخاذ قرار في شأنه.
د- الحالات التي يجوز فيها فرض مقابل مالي لدراسة العرض التلقائي.
هـ- حقوق مُقدّم العرض التلقائي، التي يجوز أن تشمل التعويضات المستحقة له.
و- الضوابط المرتبطة بحقوق الملكيّة الفكريّة والأسرار التجاريّة وغير ذلك من الحقوق التي تتعلق بالعرض التلقائي.
يُقدّم العرض التلقائي إلى الجهة التنفيذية المعنيّة التي تتولى دراسته مبدئيًّا للنظر فيه، وإذا رأت أن المشروع المقترح في العرض التلقائي مناسبًا من حيث المبدأ، فتُستكمل إجراءات دراسته، وتحضيره، وطرحه، وترسيته؛ وفقًا لأحكام النظام.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1442/08/05هـ · 2021-03-18
- تاريخ النشر
- 1442/08/13هـ · 2021-03-26
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم (م/63) وتاريخ 1442/8/5هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم (436) وتاريخ 1442/8/3هـ
- عدد المواد
- 45
الخط الزمني للنظام
- 1442/08/05هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
اللائحة التنفيذية وتعديلاتها 2، قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 2
- اللائحة التنفيذية لنظام التخصيص المعدلة لعام 1445هـ
- اللائحة التنفيذية لنظام التخصيص لعام 1443هـ
- _نظام التخصيص
- اللائحة الاقتصادية — Economic Regulation for Airports AR
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
5 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 45 مادة.