المادة 42 من نظام التخصيص

ساري، نسخة 1442/08/05هـ

الجواب المختصر

يتعين على كل من يطلّع بحكم وظيفته أو عمله على معلومات سرية أو يحوز وثائق مرتبطة بمشروع تخصيص غير مصرّح بنشرها؛ الالتزام بالمحافظة على سريّتها، وعدم إفشائها إلاّ وفق ما يسمح به النظام والأنظمة الأخرى، وعليه اتخاذ ما يلزم من إجراءات لحماية سرية المعلومات والوثائق.

ساري، نسخة 1442/08/05هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 42 من نظام التخصيص؟

يتعين على كل من يطلّع بحكم وظيفته أو عمله على معلومات سرية أو يحوز وثائق مرتبطة بمشروع تخصيص غير مصرّح بنشرها؛ الالتزام بالمحافظة على سريّتها، وعدم إفشائها إلاّ وفق ما يسمح به النظام والأنظمة الأخرى، وعليه اتخاذ ما يلزم من إجراءات لحماية سرية المعلومات والوثائق.

ماذا قالت الكتب عن هذه المادة؟

كتاب واحد تشرح هذه المادة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1442/08/05هـ · 2021-03-18
تاريخ النشر
1442/08/13هـ · 2021-03-26
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم (م/63) وتاريخ 1442/8/5هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم (436) وتاريخ 1442/8/3هـ
عدد المواد
45

الخط الزمني للنظام

  1. 1442/08/05هـ — صدور النظام

ملفات ذات صلة

اللائحة التنفيذية وتعديلاتها 2، قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 2

  • اللائحة التنفيذية لنظام التخصيص المعدلة لعام 1445هـ
  • اللائحة التنفيذية لنظام التخصيص لعام 1443هـ
  • _نظام التخصيص
  • اللائحة الاقتصادية — Economic Regulation for Airports AR

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

5 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 45 مادة.

جميع مواد نظام التخصيص وتعديلاتها · فهرس الأنظمة