المادة 14 من نظام التأمين ضد التعطل عن العمل
ساري، نسخة 1435/03/12هـ
الجواب المختصر
يستحق المستفيد التعويض إذا عمل في عمل خاضع لهذا النظام وفقا للآتي: 1 - التعويض للمرة الأولى إذا عمل مدة لا تقل عن اثني عشر شهراً خلال الستة والثلاثين شهراً التي تسبق المطالبة الأولى.
ساري، نسخة 1435/03/12هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 14 من نظام التأمين ضد التعطل عن العمل؟
يستحق المستفيد التعويض إذا عمل في عمل خاضع لهذا النظام وفقا للآتي:
1 - التعويض للمرة الأولى إذا عمل مدة لا تقل عن اثني عشر شهراً خلال الستة والثلاثين شهراً التي تسبق المطالبة الأولى.
2 - التعويض للمرة الثانية إذا عمل مرة أخرى مدة لا تقل عن ثمانية عشر شهراً خلال الستة والثلاثين شهراً التي تسبق المطالبة الثانية.
3 - التعويض للمرة الثالثة إذا عمل مرة أخرى مدة لا تقل عن أربعة وعشرين شهراً خلال الستة والثلاثين شهراً التي تسبق المطالبة الثالثة.
4 - التعويض في أي مرة لاحقة إذا عمل مرة أخرى مدة لا تقل عن ستة وثلاثين شهراً خلال الثمانية والأربعين شهراً التي تسبق المطالبة الأخيرة.
ولأغراض هذه المادة، تعد المطالبة بالتعويض لمرة جديدة كلما صرف للمستفيد تعويض للمدة القصوى المنصوص عليها في المادة (الثالثة عشرة) من هذا النظام.
المواد التي تحيل إليها المادة أو تُستشهد معها
مادة واحدة تحيل إليها أو تُستشهد معها — لأصحاب الاشتراك.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1435/03/12هـ · 2014-01-13
- تاريخ النشر
- 1435/04/14هـ · 2014-02-14
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم ( م/18 ) بتاريخ 12 / 3 / 1435
- آخر تعديل
- 1442/07/25هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (419)
- عدد المواد
- 29
الخط الزمني للنظام
- 1442/07/25هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (419)
- 1441/11/11هـ — المرسوم الملكي رقم (م/160)
- 1435/03/12هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
اللائحة التنفيذية وتعديلاتها 5، قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 1
- إضافة فقرة جديدة برقم (4) قبل الفقرة الأخيرة للمادة (16) من اللائحة التنفيذية لنظام التأمين ضد التعطل عن العمل لعام 1435هـ
- إضافة مادة برقم (3) مكرر إلى اللائحة التنفيذية لنظام التأمين ضد التعطل عن العمل لعام 1435هـ
- تعديل الفقرة (2) وإضافة فقرة جديدة برقم (4) للمادة (16) من اللائحة التنفيذية لنظام التأمين ضد التعطل عن العمل لعام 1435هـ
- اللائحة التنفيذية لنظام التأمين ضد التعطل عن العمل لعام 1435هـ
- تعديل الفقرة (7) من المادة (6) من اللائحة التنفيذية لنظام التأمين ضد التعطل عن العمل لعام 1435هـ
- Saned
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 29 مادة.
جميع مواد نظام التأمين ضد التعطل عن العمل وتعديلاتها · فهرس الأنظمة