المادة 4 من نظام التأمينات الاجتماعية 1421هـ
ساري، نسخة 1431/03/24هـ
موضوع المادة: نطاق التطبيق، وفق تبويب الفصل الثاني من النظام (هيئة الخبراء).
ما التعديلات على المادة 4؟
- 1421/09/03هـ — النص الأصلي — مرسوم ملكي رقم م/33 بتاريخ 3 / 9 / 1421 قرار مجلس الوزراء رقم (199) بتاريخ 17 / 8 / 1421 هـ قرار مجلس الوزراء رقم 199 بتاريخ 17 / 8 / 1421 (نص هذه النسخة)
- 1431/03/24هـ — unspecified — المرسوم الملكي رقم (م/16) (نص هذه النسخة)
نص نسخة 1421/09/03هـ
مع مُراعاة أحكام المادتين الخامسة والسادسة، يُطبق فرع الأخطار المِهنية وفرع المعاشات حسب التفصيل الآتي :
1 - يُطبَّق فرع الأخطار المِهنية بصورة إلزامية على جميع العُمال دون أي تمييز في الجنس أو الجنسية أو السِّن.
2 - يُطبَّق فرع المعاشات بصورة إلزامية على جميع العُمال السعوديين دون أي تمييز في الجنس، بشرط أن يكون سِن العامِل عند بدء تطبيق النظام عليه دون سِن الستين، وإن كان العامِل مَّمن سبقت مُعاملتُه بنِظام التأمينات ثم عاد إلى عمل خاضِع لهذا النِظام في سِن الستين أو أكثر، فإنهُ يُعامل وِفق الأحكام الآتية :
أ - إذا كان قد سبق أن استحق معاشاً عن مُدة اشتِراكِه السابِقة فإنهُ يُخير بين أن يُعفى مِن الاشتِراك عن مُدة عملِه الجديدة، أو أن يستأنِف اشتِراكه في النِظام، بشرط أن تكون سِنُه دون سِن الخامسة والستين، أمَّا إن بلغ هذه السِن في تاريخ العودة إلى العمل فإنهُ لا يخضع للنِظام عن مُدة عملِه اللاحِقة.
ب - إذا كان غير ذي معاش فإنهُ يُطبَّق عليه النِظام مهما كانت سِنُه في تاريخ عودتِه.
3 - يُشترط لتطبيق النِظام وِفقاً لحُكم الفقرتين الأولى والثانية ، أن يكون العامِل يعمل بموجب عقد عمل لمصلحة صاحِب عمل أو أكثر مهما كانت مُدة العقد أو طبيعتُه أو شكله، ومهما كان مبلغ الأجر المدفوع أو نوعه، وأن يكون أداء العمل بصورة رئيسة داخِل المملكة، أو أن يكون العامِل سعوديا ويعمل خارِج المملكة لحساب صاحِب عمل مقرُه الرئيس داخل المملكة، ووِفق ما تُحدِّدُه اللائحة.
4 - يُطبق فرع المعاشات بصورة اختيارية على المواطنين السعوديين المُشتغلِين بالمِهن الحُرة، أو الذين يُزاوِلون لحساب أنفُسِهم، أو بالمُشاركة مع غيرِهم نشاطاً تجاريا أو صِناعيا أو زِراعيا أو في مجال الخِدمات، وعلى الحِرفيين، وعلى السعوديين الذين يعملون خارج المملكة دون أن يكونوا مُرتبِطين بعلاقة عمل مع صاحِب عمل مقرُه الرئيس داخل المملكة، وذلك وِفقاً لما تُحدِّدُه اللائحة من أحكام، ويجوز بقرار من الوزير - بناءً على موافقة مجلِس الإدارة - تطبيق فرع الأخطار المِهنية على هذه الفِئات وِفقاً للأحكام التي يُحدِّدُها القرار.
5 - مع عدم الإخلال بأحكام المادة الخامسة، يجوز بقرار مِن الوزير - بناءً على موافقة مجلِس الإدارة - اتِخاذ تدابير خاصة تهدف إلى أن يشمل أي فرع من فروع التأمينات مواطنين مِن غير الفئات المنصوص عليها في هذه المادة.
6 - تُحدَّد أحكام كُل فرع من فروع التأمينات التي تحدث مُستقبلاً نِطاق تطبيقه.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1421/09/03هـ · 2000-11-29
- تاريخ النشر
- 1421/10/17هـ · 2001-01-12
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم م/33 بتاريخ 3 / 9 / 1421؛ قرار مجلس الوزراء رقم (199) بتاريخ 17 / 8 / 1421 هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم 199 بتاريخ 17 / 8 / 1421
- آخر تعديل
- 1445/05/19هـ — المرسوم الملكي رقم (م/81)
- عدد المواد
- 71
الخط الزمني للنظام
- 1445/05/19هـ — المرسوم الملكي رقم (م/81)
- 1443/11/16هـ — المرسوم الملكي رقم (م/118)
- 1442/07/25هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (419)
- 1442/06/20هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (335)
- 1440/11/27هـ — المرسوم الملكي رقم (م/134)
- 1438/05/10هـ — المرسوم الملكي رقم (م/55)
- 1438/03/20هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (190)
- 1431/08/22هـ — المرسوم الملكي رقم (م/49)
- 1431/03/24هـ — المرسوم الملكي رقم (م/16) (عدّل هذه المادة)
- 1425/02/01هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (27)
- 1421/09/03هـ — صدور النظام
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 71 مادة.
جميع مواد نظام التأمينات الاجتماعية 1421هـ وتعديلاتها · فهرس الأنظمة