المادة 5 من نظام التأمينات الاجتماعية 1421هـ
ساري، نسخة 1431/03/24هـ
موضوع المادة: نطاق التطبيق، وفق تبويب الفصل الثاني من النظام (هيئة الخبراء).
ما التعديلات على المادة 5؟
- 1421/09/03هـ — النص الأصلي — مرسوم ملكي رقم م/33 بتاريخ 3 / 9 / 1421 قرار مجلس الوزراء رقم (199) بتاريخ 17 / 8 / 1421 هـ قرار مجلس الوزراء رقم 199 بتاريخ 17 / 8 / 1421 (نص هذه النسخة)
- 1431/03/24هـ — unspecified — المرسوم الملكي رقم (م/16) (نص هذه النسخة)
نص نسخة 1421/09/03هـ
1 - يُستثنى من التأمينات المنصوص عليها في هذا النِظام :
أ - موظفو الدولة المدنيون وأفراد القوات المُسلحة والشرطة الذين يتمتعون بأنظِمة معاشات التقاعُد الخاصة بموظفي الدولة المدنيين والعسكريين.
ب - الموظفون الأجانب الذين يعملون في البعثات الدولية أو السياسية أو العسكرية الأجنبية.
ج - العُمال الذين يعملون بالأعمال الزِراعية أو الحراجية أو الرعي، ولا يشمل هذا الاستثناء الخاضعين مِنهُم لنِظام العمل والعُمال والعاملين في الجهات الحُكومية والمؤسسات العامة، وكذلك العامِلين مِنهُم في المؤسسات الخاصة والشركات التي تتوافر لديها المعايير والضوابِط التي تُحدِّدُها اللائحة.
د - البحارة بمن فيهُم الصيادون البحريون، ولا يشمل هذا الاستثناء الخاضعين مِنهُم لنِظام العمل والعُمال، وكذلك العاملين مِنهُم في المؤسسات والشركات البحريِّة وشركات الصيد التي تتوافر فيها المعايير والضوابِط التي تُحدِّدُها اللائحة.
هـ - خَدم المنازِل .
و - العُمال الأجانِب الذين يقدمون إلى المملكة لأعمال لا يستغرق إنجازُها في المُعتاد أكثر من ثلاثة أشهُر وتُحدِّد اللائحة الأعمال المقصودة في تطبيق هذا النص.
ز - عُمال الاستِصناع (العُمال الذين يعملون في منازِلِهم).
ح - أفراد أُسرة صاحِب العمل الذين يعملون في المُنشآت العائلية التي لا يعمل بِها سواهُم مِن العُمال.
ومع ذلك يحق لأي من هؤلاء المذكورين في (ز) و (ح) طلب الانتِفاع بأحكام هذا النِظام وِفق أحكام الفقرة الرابعة من المادة الرابعة.
2 - يجوز بقرار من الوزير بناءً على موافقة مجلِس الإدارة، ووِفق أحكام المادة السادسة، أن يخضع للنظام كُل أو بعض الفِئات المذكورة في البنود (ج ، د ، هـ) من الفقرة السابِقة.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1421/09/03هـ · 2000-11-29
- تاريخ النشر
- 1421/10/17هـ · 2001-01-12
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم م/33 بتاريخ 3 / 9 / 1421؛ قرار مجلس الوزراء رقم (199) بتاريخ 17 / 8 / 1421 هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم 199 بتاريخ 17 / 8 / 1421
- آخر تعديل
- 1445/05/19هـ — المرسوم الملكي رقم (م/81)
- عدد المواد
- 71
الخط الزمني للنظام
- 1445/05/19هـ — المرسوم الملكي رقم (م/81)
- 1443/11/16هـ — المرسوم الملكي رقم (م/118)
- 1442/07/25هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (419)
- 1442/06/20هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (335)
- 1440/11/27هـ — المرسوم الملكي رقم (م/134)
- 1438/05/10هـ — المرسوم الملكي رقم (م/55)
- 1438/03/20هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (190)
- 1431/08/22هـ — المرسوم الملكي رقم (م/49)
- 1431/03/24هـ — المرسوم الملكي رقم (م/16) (عدّل هذه المادة)
- 1425/02/01هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (27)
- 1421/09/03هـ — صدور النظام
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 71 مادة.
جميع مواد نظام التأمينات الاجتماعية 1421هـ وتعديلاتها · فهرس الأنظمة