المادة 10 من نظام التأمينات الاجتماعية 1421هـ

ساري، نسخة 1442/07/25هـ

موضوع المادة: التنظيم الإداري، وفق تبويب الفصل الثالث من النظام (هيئة الخبراء).

المصدر الرسمي

ما التعديلات على المادة 10؟

  1. 1421/09/03هـ — النص الأصلي — مرسوم ملكي رقم م/33 بتاريخ 3 / 9 / 1421 قرار مجلس الوزراء رقم (199) بتاريخ 17 / 8 / 1421 هـ قرار مجلس الوزراء رقم 199 بتاريخ 17 / 8 / 1421 (نص هذه النسخة)
  2. 1425/02/01هـ — unspecified — قرار مجلس الوزراء رقم (27) (نص هذه النسخة)
  3. 1438/03/20هـ — تعديل عبارة — قرار مجلس الوزراء رقم (190) (نص هذه النسخة)
  4. 1442/06/02هـ — paragraph_replace — قرار مجلس الوزراء رقم (335) (نص هذه النسخة)
  5. 1442/06/20هـ — paragraph_replace — قرار مجلس الوزراء رقم (335) (نص هذه النسخة)
  6. 1442/07/25هـ — تعديل عبارة — قرار مجلس الوزراء رقم (419) (نص هذه النسخة)
نص نسخة 1421/09/03هـ

1 - يتكون مجلس إدارة المؤسسة من أحد عشر عضواً يكون من بينهم رئيس المجلس ونائبه على النحو الآتي:

- وزير العمل والشؤون الاجتماعية رئيساً

- محافظ المؤسسة نائباً للرئيس

- ثلاثة أعضاء يمثلون وزارات العمل والشؤون الاجتماعية ، والمالية والاقتصاد الوطني ، والصحة ، يرشح كلاً منهم الوزير المختص على ألا تقل مرتبة المرشح عن الرابعة عشرة .

- ثلاثة أعضاء من المشتركين في النظام من ذوي الكفايات العليا في أعمالهم.

- ثلاثة أعضاء من أصحاب العمل.

2 - يعين أعضاء المجلس – ما عدا الرئيس ونائبه - بقرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير ، وتكون مدة عضويتهم في المجلس ثلاث سنوات فقط .

3 - يعقد المجلس جلسة عادية مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل وذلك بناءً على دعوة من رئيس المجلس أو نائبه ، كما يدعى المجلس للانعقاد بناءً على طلب سبعة أعضاء على الأقل، وتتخذ القرارات بأكثرية الأصوات وبحضور سبعة أعضاء على الأقل، وإذا تساوت الأصوات يرجح رأي الجانب الذي فيه رئيس الجلسة ، وبشرط ألا يقل عدد الأعضاء المصوتين إلى جانب القرار عن أربعة في جميع الأحوال.

4 - للمجلس أن يدعو خبراء أو مختصين لحضور اجتماعاته، دون أن يكون لهم حق التصويت .

5 - تحدد مكافآت رئيس المجلس ونائبه وبقية الأعضاء بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير وتصرف من ميزانية المؤسسة .

6 - يضع المجلس لائحة داخلية لسير أعماله بما يتفق وأحكام هذا النظام .

7 - تسقط العضوية عن عضو مجلس الإدارة في الحالات الآتية:

أ - إذا تغيب عن حضور أربع جلسات متتالية من جلسات المجلس دون عذر مقبول ، أو إذا استحال عليه ممارسة وظيفته الأساسية طوال مدة ستة أشهر متتالية .

ب- إذا حكم عليه بعقوبة لجريمة مالية أو مخلة بالشرف أو بالمصلحة العامة .

ج - إشهار الإفلاس لأي من ممثلي أصحاب العمل .

وفي جميع الأحوال يتم الإخطار عن سقوط العضوية بقرار من رئيس مجلس الإدارة .

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1421/09/03هـ · 2000-11-29
تاريخ النشر
1421/10/17هـ · 2001-01-12
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم م/33 بتاريخ 3 / 9 / 1421؛ قرار مجلس الوزراء رقم (199) بتاريخ 17 / 8 / 1421 هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم 199 بتاريخ 17 / 8 / 1421
آخر تعديل
1445/05/19هـ — المرسوم الملكي رقم (م/81)
عدد المواد
71

الخط الزمني للنظام

  1. 1445/05/19هـ — المرسوم الملكي رقم (م/81)
  2. 1443/11/16هـ — المرسوم الملكي رقم (م/118)
  3. 1442/07/25هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (419) (عدّل هذه المادة)
  4. 1442/06/20هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (335) (عدّل هذه المادة)
  5. 1440/11/27هـ — المرسوم الملكي رقم (م/134)
  6. 1438/05/10هـ — المرسوم الملكي رقم (م/55)
  7. 1438/03/20هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (190) (عدّل هذه المادة)
  8. 1431/08/22هـ — المرسوم الملكي رقم (م/49)
  9. 1431/03/24هـ — المرسوم الملكي رقم (م/16)
  10. 1425/02/01هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (27) (عدّل هذه المادة)
  11. 1421/09/03هـ — صدور النظام

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 71 مادة.

جميع مواد نظام التأمينات الاجتماعية 1421هـ وتعديلاتها · فهرس الأنظمة