المادة 8 من نظام البيانات التجارية
ساري، نسخة 1423/04/14هـ
الجواب المختصر
يتولى موظفو وزارة التجارة المختصون ضبط ما يقع من مخالفات لأحكام هذا النظام.
ساري، نسخة 1423/04/14هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 8 من نظام البيانات التجارية؟
يتولى موظفو وزارة التجارة المختصون ضبط ما يقع من مخالفات لأحكام هذا النظام.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1423/01/01هـ · 2002-03-15
- تاريخ النشر
- 1423/01/01هـ · 2002-03-15
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم م/15 بتاريخ 14 / 4 / 1423؛ قرار مجلس الوزراء رقم 94 بتاريخ 13 / 4 / 1423
- آخر تعديل
- 1427/02/07هـ — المرسوم الملكي رقم (م/11)
- عدد المواد
- 14
الخط الزمني للنظام
- 1427/02/07هـ — المرسوم الملكي رقم (م/11)
- 1423/04/14هـ — صدور النظام
- هـ — (غير محدد)
ملفات ذات صلة
اللائحة التنفيذية وتعديلاتها 1، تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 2
- اللائحة التنفيذية لنظام البيانات التجارية لعام 1423هـ
- المجلة القضائية (وزارة العدل) — تنوع العقوبات في الشريعة الإسلامية وتطبيقاته في أنظمة المملكة العربية السعودية// الشيخ / أحمد بن عبدالله…
- وزارة العدل — مالي إعادة المبلغ المدفوع (ثمن مبيع)
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 14 مادة.