المادة 5 من نظام البيانات التجارية

ساري، نسخة 1423/04/14هـ

الجواب المختصر

لا يجوز للصانع أن يستعمل اسم الجهة التي يوجد له بها مصنع رئيس فيما يصنع لحسابه من منتجات في جهة أخرى، ما لم يقترن هذا الاسم ببيان الجهة الأخرى على وجه يمتنع معه كل لبس.

ساري، نسخة 1423/04/14هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 5 من نظام البيانات التجارية؟

لا يجوز للصانع أن يستعمل اسم الجهة التي يوجد له بها مصنع رئيس فيما يصنع لحسابه من منتجات في جهة أخرى، ما لم يقترن هذا الاسم ببيان الجهة الأخرى على وجه يمتنع معه كل لبس.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1423/01/01هـ · 2002-03-15
تاريخ النشر
1423/01/01هـ · 2002-03-15
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم م/15 بتاريخ 14 / 4 / 1423؛ قرار مجلس الوزراء رقم 94 بتاريخ 13 / 4 / 1423
آخر تعديل
1427/02/07هـ — المرسوم الملكي رقم (م/11)
عدد المواد
14

الخط الزمني للنظام

  1. 1427/02/07هـ — المرسوم الملكي رقم (م/11)
  2. 1423/04/14هـ — صدور النظام
  3. هـ — (غير محدد)

ملفات ذات صلة

اللائحة التنفيذية وتعديلاتها 1، تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 2

  • اللائحة التنفيذية لنظام البيانات التجارية لعام 1423هـ
  • المجلة القضائية (وزارة العدل) — تنوع العقوبات في الشريعة الإسلامية وتطبيقاته في أنظمة المملكة العربية السعودية// الشيخ / أحمد بن عبدالله…
  • وزارة العدل — مالي إعادة المبلغ المدفوع (ثمن مبيع)

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 14 مادة.

جميع مواد نظام البيانات التجارية وتعديلاتها · فهرس الأنظمة