المادة 11 من نظام البيانات التجارية

ساري، نسخة 1439/10/27هـ

الجواب المختصر

يجوز للمحكمة المختصة أن تحكم بمصادرة الأشياء المحجوزة، وييع ما يمكن بيعه منها، وخصم قيمته من التعويضات والغرامات التى قد يحكم بها، ويإتلاف الباقي منها، أو التصرف فيه بأي طريقة تراها مناسبة.

ساري، نسخة 1439/10/27هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 11 من نظام البيانات التجارية؟

يجوز للمحكمة المختصة أن تحكم بمصادرة الأشياء المحجوزة، وييع ما يمكن بيعه منها، وخصم قيمته من التعويضات والغرامات التى قد يحكم بها، ويإتلاف الباقي منها، أو التصرف فيه بأي طريقة تراها مناسبة.

ويجوز للمحكمة المختصة تضمين الحكم - الصادر بالإدائة - النص على نشر ملخصه على نفقة المخالف في إحدى الصحف المحلية، أو في أي وسيلة أخرى الديوان المتلكى سه اللّ الحمد 4 (061) ( ) صاحب المعالي وزير التجارة والاستثمار سخة لوزارة الداخلي سخة للهيئة العامة للغذاء والدواء خة للهيئة العامة للاستثمار سخة لوزارة الشؤون البلدية والقروية وزارة الخارجي سخة ل نسخة لوزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية مخة لوزارة الخدمة المدني سخة ل وزارة الإع سخة ل نسخة لوزارة الاقتصاد والتخط يط نسخة لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية ديوان المظ مخة ل سخة لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء مخة لديوان المراقبة العام السلام يعب لمعاليكم ما يليكاته

ما التعديلات على المادة 11؟

  1. 1423/04/14هـ — النص الأصلي — مرسوم ملكي رقم م/15 بتاريخ 14 / 4 / 1423 قرار مجلس الوزراء رقم 94 بتاريخ 13 / 4 / 1423 (نص هذه النسخة)
  2. هـ — استبدال المادة —
  3. 1439/10/27هـ — استبدال المادة — المرسوم الملكي رقم (م/108) (نص هذه النسخة)
نص نسخة هـ

يجوز للمحكمة المختصة أن تحكم بمصادرة الأشياء المحجوزة، وبيع ما يمكن بيعه منها، وخصم قيمته من التعويضات والغرامات التي قد يحكم بها، وبإتلاف الباقي منها، أو التصرف فيه بأي طريقة تراها مناسبة.

يجوز للمحكمة المختصة تضمين الحكم - الصادر بالإدانة - النص على نشر ملخصه على نفقة المخالف في إحدى الصحف المحلية، أو في أي وسيلة أخرى مناسبة، وذلك بحسب نوع المخالفة المرتكبة وجسامتها وتأثيرها، على أن يكون النشر بعد اكتساب الحكم الصفة النهائية

نص نسخة 1423/04/14هـ

يجوز لديوان المظالم أن يحكم بمصادرة الأشياء المحجوزة، وبيع ما يمكن بيعه منها، وخصم قيمته من التعويضات والغرامات التي قد يحكم بها، وبإتلاف الباقي منها، أو التصرف فيه بأي طريقة يراها مناسبة. كما يجوز للديوان أن يحكم بنشر القرار الصادر بالإدانة أو المصادرة أو الإتلاف في إحدى الصحف اليومية الصادرة في منطقة إقامة المحكوم عليه وعلى نفقته.

ماذا قالت الكتب عن هذه المادة؟

كتاب واحد تشرح هذه المادة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1423/01/01هـ · 2002-03-15
تاريخ النشر
1423/01/01هـ · 2002-03-15
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم م/15 بتاريخ 14 / 4 / 1423؛ قرار مجلس الوزراء رقم 94 بتاريخ 13 / 4 / 1423
آخر تعديل
1427/02/07هـ — المرسوم الملكي رقم (م/11)
عدد المواد
14

الخط الزمني للنظام

  1. 1427/02/07هـ — المرسوم الملكي رقم (م/11)
  2. 1423/04/14هـ — صدور النظام
  3. هـ — (غير محدد) (عدّل هذه المادة)

ملفات ذات صلة

اللائحة التنفيذية وتعديلاتها 1، تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 2

  • اللائحة التنفيذية لنظام البيانات التجارية لعام 1423هـ
  • المجلة القضائية (وزارة العدل) — تنوع العقوبات في الشريعة الإسلامية وتطبيقاته في أنظمة المملكة العربية السعودية// الشيخ / أحمد بن عبدالله…
  • وزارة العدل — مالي إعادة المبلغ المدفوع (ثمن مبيع)

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 14 مادة.

جميع مواد نظام البيانات التجارية وتعديلاتها · فهرس الأنظمة