المادة 3 من نظام البنك المركزي السعودي

ساري، نسخة 1442/04/11هـ

موضوع المادة: أحكام ختامية، وفق تبويب الفصل السادس من النظام (هيئة الخبراء).

الجواب المختصر

يهدف البنك إلى الآتي: المحافظة على الاستقرار النقدي.

ساري، نسخة 1442/04/11هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 3 من نظام البنك المركزي السعودي؟

يهدف البنك إلى الآتي:

المحافظة على الاستقرار النقدي.

دعم استقرار القطاع المالي، وتعزيز الثقة به.

دعم النمو الاقتصادي.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1442/04/11هـ · 2020-11-26
تاريخ النشر
1442/04/26هـ · 2020-12-11
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم (م/36) وتاريخ 1442/4/11هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم (229) وتاريخ 1442/4/9هـ
آخر تعديل
1443/07/28هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (412)
عدد المواد
27

الخط الزمني للنظام

  1. 1443/07/28هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (412)
  2. 1442/04/11هـ — صدور النظام

ملفات ذات صلة

قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 13

  • صدور نظام البنك المركزي السعودي الجديد
  • إطار الحوكمة الشرعية للمصارف والبنوك المحلية العاملة في المملكة
  • مبادئ وقواعد حماية عملاء المؤسسات المالية
  • الأنظمة واللوائح
  • متطلبات التعيين في المناصب القيادية في المؤسسات المالية الخاضعة لإشراف البنك المركزي السعودي
  • اللجنة العامة لمدراء العموم في شركات التمويل
  • القواعد المنظمة لأعمال التأمين البنكي
  • القواعد المنظمة لمزاولة نشاط الوكالة المصرفية في المملكة العربية السعودية
  • القواعد المنظمة لمزاولة أعمال الصرافة
  • قواعد احتساب معدل النسبة السنوي(APR)

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

3 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 25 مادة.

جميع مواد نظام البنك المركزي السعودي وتعديلاتها · فهرس الأنظمة