المادة 8 من نظام البنك السعودي للتسليف والادخار ( بنك التنمية الاجتماعية )
ساري، نسخة 1441/12/28هـ
ما التعديلات على المادة 8؟
- 1427/06/01هـ — النص الأصلي — مرسوم ملكي رقم م/34 بتاريخ 1 / 6 / 1427 قرار مجلس الوزراء رقم 131 بتاريخ 30 / 5 / 1427 (نص هذه النسخة)
- 1437/10/20هـ — تعديل عبارة — قرار مجلس الوزراء رقم (440) (نص هذه النسخة)
- 1437/10/20هـ — تعديل عبارة — قرار مجلس الوزراء رقم (440) (نص هذه النسخة)
- 1437/10/20هـ — unspecified — قرار مجلس الوزراء رقم (440) (نص هذه النسخة)
- 1438/01/30هـ — تعديل عبارة — قرار مجلس الوزراء رقم (75) (نص هذه النسخة)
- 1441/12/28هـ — add_paragraph — قرار مجلس الوزراء رقم (790) (نص هذه النسخة)
نص نسخة 1427/06/01هـ
أ - يكون للبنك مجلس إدارة يتكون من عشرة أعضاء من بينهم الرئيس، وذلك على النحو الآتي :
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1427/06/01هـ · 2006-06-27
- تاريخ النشر
- 1427/07/17هـ · 2006-08-11
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم م/34 بتاريخ 1 / 6 / 1427؛ قرار مجلس الوزراء رقم 131 بتاريخ 30 / 5 / 1427
- آخر تعديل
- 1441/12/28هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (790)
- عدد المواد
- 18
الخط الزمني للنظام
- 1441/12/28هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (790) (عدّل هذه المادة)
- 1441/03/01هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (182)
- 1438/01/30هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (75) (عدّل هذه المادة)
- 1437/10/20هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (440) (عدّل هذه المادة)
- 1427/06/01هـ — صدور النظام
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 18 مادة.
جميع مواد نظام البنك السعودي للتسليف والادخار ( بنك التنمية الاجتماعية ) وتعديلاتها · فهرس الأنظمة