المادة 8 من نظام البنك السعودي للتسليف والادخار ( بنك التنمية الاجتماعية )

ساري، نسخة 1441/12/28هـ

المصدر الرسمي

ما التعديلات على المادة 8؟

  1. 1427/06/01هـ — النص الأصلي — مرسوم ملكي رقم م/34 بتاريخ 1 / 6 / 1427 قرار مجلس الوزراء رقم 131 بتاريخ 30 / 5 / 1427 (نص هذه النسخة)
  2. 1437/10/20هـ — تعديل عبارة — قرار مجلس الوزراء رقم (440) (نص هذه النسخة)
  3. 1437/10/20هـ — تعديل عبارة — قرار مجلس الوزراء رقم (440) (نص هذه النسخة)
  4. 1437/10/20هـ — unspecified — قرار مجلس الوزراء رقم (440) (نص هذه النسخة)
  5. 1438/01/30هـ — تعديل عبارة — قرار مجلس الوزراء رقم (75) (نص هذه النسخة)
  6. 1441/12/28هـ — add_paragraph — قرار مجلس الوزراء رقم (790) (نص هذه النسخة)
نص نسخة 1427/06/01هـ

أ - يكون للبنك مجلس إدارة يتكون من عشرة أعضاء من بينهم الرئيس، وذلك على النحو الآتي :

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1427/06/01هـ · 2006-06-27
تاريخ النشر
1427/07/17هـ · 2006-08-11
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم م/34 بتاريخ 1 / 6 / 1427؛ قرار مجلس الوزراء رقم 131 بتاريخ 30 / 5 / 1427
آخر تعديل
1441/12/28هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (790)
عدد المواد
18

الخط الزمني للنظام

  1. 1441/12/28هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (790) (عدّل هذه المادة)
  2. 1441/03/01هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (182)
  3. 1438/01/30هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (75) (عدّل هذه المادة)
  4. 1437/10/20هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (440) (عدّل هذه المادة)
  5. 1427/06/01هـ — صدور النظام

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 18 مادة.

جميع مواد نظام البنك السعودي للتسليف والادخار ( بنك التنمية الاجتماعية ) وتعديلاتها · فهرس الأنظمة