المادة 4 من نظام البلديات والقرى

ساري، نسخة 1397/02/21هـ

الجواب المختصر

أ - يجوز ضم بلديتين أو أكثر، بقرار من وزير الشئون البلدية والقروية بناء على توصية من المجالس البلدية المعنية وموافقة مجلس المقاطعة ، ويحدد في القرار اسم البلدية الجديد ومركزها ودرجتها وكل ما يتعلق بحقوقها والتزاماتها.

ساري، نسخة 1397/02/21هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 4 من نظام البلديات والقرى؟

أ - يجوز ضم بلديتين أو أكثر، بقرار من وزير الشئون البلدية والقروية بناء على توصية من المجالس البلدية المعنية وموافقة مجلس المقاطعة ، ويحدد في القرار اسم البلدية الجديد ومركزها ودرجتها وكل ما يتعلق بحقوقها والتزاماتها.

ب - يجوز فصل بلدية إلى بلديتين أو أكثر، بقرار من وزير الشئون البلدية والقروية وبناء على اقتراح مجلس المقاطعة ، ويحدد في القرار أسماء البلديات ومراكزها ودرجاتها وكل ما يتعلق بحقوقها والتزاماتها.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1397/01/01هـ · 1976-12-22
تاريخ النشر
1397/01/01هـ · 1976-12-22
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم م/5 بتاريخ 21 / 2 / 1397؛ قرار مجلس الوزراء رقم 130 بتاريخ 6 / 2 / 1397
آخر تعديل
1435/10/04هـ — المرسوم الملكي رقم (م/61)
عدد المواد
49

الخط الزمني للنظام

  1. 1435/10/04هـ — المرسوم الملكي رقم (م/61)
  2. 1397/02/21هـ — صدور النظام

ملفات ذات صلة

قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 11، تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 2

  • الدليل الفني لإنشاء وترميم المقابر
  • دليل إجراءات شهادة امتثال المباني
  • دليل الرقابة على التقسيم المخالف للوحدات السكنية
  • دليل تسوير الأراضي الفضاء
  • لائحة تراخيص الحفريات
  • اشتراطات إنشاء المباني السكنية
  • لائحة انتخابات رؤساء الحرف والمهن ونوابهم
  • دليل تغطية المباني تحت الإنشاء
  • الدليل الشامل للأعمال المدنية للبنية التحتية
  • دليل دورات المياه العامة المتنقلة

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 48 مادة.

جميع مواد نظام البلديات والقرى وتعديلاتها · فهرس الأنظمة