المادة 29 من نظام البريد

ساري، نسخة 1443/03/08هـ

الجواب المختصر

للهيئة -عند اللزوم- طلب الاستعانة بالجهات المختصة في حالة الضبط، أو لتنفيذ أي قرار يصدر في حق المخالف.

ساري، نسخة 1443/03/08هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 29 من نظام البريد؟

للهيئة -عند اللزوم- طلب الاستعانة بالجهات المختصة في حالة الضبط، أو لتنفيذ أي قرار يصدر في حق المخالف.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1443/03/08هـ · 2021-10-14
تاريخ النشر
1443/03/16هـ · 2021-10-22
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم (م/22) وتاريخ 1443/3/8هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم (149) وتاريخ 1443/3/6هـ
آخر تعديل
1443/12/27هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (705)
عدد المواد
37

الخط الزمني للنظام

  1. 1443/12/27هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (705)
  2. 1443/03/08هـ — صدور النظام

ملفات ذات صلة

اللائحة التنفيذية وتعديلاتها 4، قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 2، تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 2

  • آلية تنفيذ أحكام اللائحة التنفيذية لنظام البريد
  • مخالفات البريد — اللائحة التنفيذية لنظام البريد
  • اللائحة التنفيذية لنظام البريد | الهيئة العامة للنقل
  • اللائحة التنفيذية لنظام البريد لعام 1444هـ
  • اللائحة الاقتصادية لخدمات المناولة الأرضية والشحن الجوي
  • Acceptable-Use-Policy.pdf
  • تعميم وزارة العدل رقم 8/60/ت وتاريخ 13/4/1410هـ — بريد وبرق وهاتف
  • تعميم وزارة العدل رقم 2727/4/م وتاريخ 28/12/1384هـ — بريد وبرق وهاتف، المعاملات

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

5 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 37 مادة.

جميع مواد نظام البريد وتعديلاتها · فهرس الأنظمة