المادة 24 من نظام البريد

ساري، نسخة 1443/03/08هـ

الجواب المختصر

لا يعد مقدم الخدمة مسؤولاً في الحالات الآتية: خطأ المرسل، أو إهماله.

ساري، نسخة 1443/03/08هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 24 من نظام البريد؟

لا يعد مقدم الخدمة مسؤولاً في الحالات الآتية:

خطأ المرسل، أو إهماله.

التلف الذاتي للمادة البريدية بسبب طبيعة محتوياتها.

القوة القاهرة المؤدية إلى تلف المادة البريدية، أو تلف مستنداتها الرسمية التي تساعد على الاستدلال على مصير المادة البريدية.

إذا تبين أن محتويات المادة البريدية مما يمنع إرساله بناءً على النظام، أو اللائحة، أو أي من الأنظمة الأخرى، أو الاتفاقيات الدولية.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1443/03/08هـ · 2021-10-14
تاريخ النشر
1443/03/16هـ · 2021-10-22
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم (م/22) وتاريخ 1443/3/8هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم (149) وتاريخ 1443/3/6هـ
آخر تعديل
1443/12/27هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (705)
عدد المواد
37

الخط الزمني للنظام

  1. 1443/12/27هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (705)
  2. 1443/03/08هـ — صدور النظام

ملفات ذات صلة

اللائحة التنفيذية وتعديلاتها 4، قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 2، تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 2

  • آلية تنفيذ أحكام اللائحة التنفيذية لنظام البريد
  • مخالفات البريد — اللائحة التنفيذية لنظام البريد
  • اللائحة التنفيذية لنظام البريد | الهيئة العامة للنقل
  • اللائحة التنفيذية لنظام البريد لعام 1444هـ
  • اللائحة الاقتصادية لخدمات المناولة الأرضية والشحن الجوي
  • Acceptable-Use-Policy.pdf
  • تعميم وزارة العدل رقم 8/60/ت وتاريخ 13/4/1410هـ — بريد وبرق وهاتف
  • تعميم وزارة العدل رقم 2727/4/م وتاريخ 28/12/1384هـ — بريد وبرق وهاتف، المعاملات

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

5 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 37 مادة.

جميع مواد نظام البريد وتعديلاتها · فهرس الأنظمة