المادة 13 من نظام البريد
ساري، نسخة 1443/03/08هـ
الجواب المختصر
لا يجوز لمقدم الخدمة فرض أجر على (المرسل أو المرسل إليه) ولا تحصيله من أي منهما، لقاء إرسال المواد البريدية، أو تسلّمها، ما عدا الأجور التي اعتمدتها الهيئة.
ساري، نسخة 1443/03/08هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 13 من نظام البريد؟
لا يجوز لمقدم الخدمة فرض أجر على (المرسل أو المرسل إليه) ولا تحصيله من أي منهما، لقاء إرسال المواد البريدية، أو تسلّمها، ما عدا الأجور التي اعتمدتها الهيئة.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1443/03/08هـ · 2021-10-14
- تاريخ النشر
- 1443/03/16هـ · 2021-10-22
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم (م/22) وتاريخ 1443/3/8هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم (149) وتاريخ 1443/3/6هـ
- آخر تعديل
- 1443/12/27هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (705)
- عدد المواد
- 37
الخط الزمني للنظام
- 1443/12/27هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (705)
- 1443/03/08هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
اللائحة التنفيذية وتعديلاتها 4، قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 2، تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 2
- آلية تنفيذ أحكام اللائحة التنفيذية لنظام البريد
- مخالفات البريد — اللائحة التنفيذية لنظام البريد
- اللائحة التنفيذية لنظام البريد | الهيئة العامة للنقل
- اللائحة التنفيذية لنظام البريد لعام 1444هـ
- اللائحة الاقتصادية لخدمات المناولة الأرضية والشحن الجوي
- Acceptable-Use-Policy.pdf
- تعميم وزارة العدل رقم 8/60/ت وتاريخ 13/4/1410هـ — بريد وبرق وهاتف
- تعميم وزارة العدل رقم 2727/4/م وتاريخ 28/12/1384هـ — بريد وبرق وهاتف، المعاملات
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
5 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 37 مادة.