المادة 9 من نظام البحث العلمي البحري في المناطق البحرية التابِعة للمملكة العربية السعودية
ساري، نسخة 1413/08/11هـ
الجواب المختصر
1- للجهة المُختصة عند إجراء البحث العلمي في المياه الداخلية أو البحر الإقليمي، الحق في : أ - إنهاء البحث العلمي في أي وقت لأي سبَّب تراه الجهة المُختصة.
ساري، نسخة 1413/08/11هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 9 من نظام البحث العلمي البحري في المناطق البحرية التابِعة للمملكة العربية السعودية؟
1- للجهة المُختصة عند إجراء البحث العلمي في المياه الداخلية أو البحر الإقليمي، الحق في :
أ - إنهاء البحث العلمي في أي وقت لأي سبَّب تراه الجهة المُختصة.
ب - القيام - في أي وقت - ودون إخطار مُسبق بإجراء تفتيش على أماكِن البحث العلمي ومُعِداتِه.
جـ - مُراقبة دخول السُفن والأفراد إلى منطِقة البحث العلمي والخروج مِنها.
د - اشتِراط تقديم تقارير دورية من القائم بالبحث العلمي عن كيفية البحث العلمي في المياه الداخلية أو البحر الإقليمي والنتائج التي تم التوصُل إليها، وذلك كُل ثلاثة أشهُر على الأقل.
2 - إذا تم إنهاء البحث العلمي في المياه الداخلية أو البحر الإقليمي، يكون قرار الجهة المُختصة نهائياً وغير قابِل للطعن فيه بالإلغاء.
3 - يكون للجهة المُختصة حق الحصول على نِسبة مُعيِّنة - يتم الاتِفاق عليها - من عائد البحث العلمي في المياه الداخلية أو البحر الإقليمي أو من عائد استِغلال نتائجِه.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1413/08/11هـ · 1993-02-02
- تاريخ النشر
- 1419/11/17هـ · 1999-03-05
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم م/12 بتاريخ 11 / 8 / 1413؛ قرار مجلس الوزراء رقم 103 بتاريخ 10 / 8 / 1413
- عدد المواد
- 19
الخط الزمني للنظام
- 1413/08/11هـ — صدور النظام
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 19 مادة.
جميع مواد نظام البحث العلمي البحري في المناطق البحرية التابِعة للمملكة العربية السعودية وتعديلاتها · فهرس الأنظمة