المادة 4 من نظام البحث العلمي البحري في المناطق البحرية التابِعة للمملكة العربية السعودية

ساري، نسخة 1413/08/11هـ

الجواب المختصر

1- يجب على الجهة المُختصة في المملكة عدم إعطاء الموافقة على إجراء البحث العلمي البحريِّ من جانب دولة أُخرى أو مُنظمة دولية مُختصة، أو أي شخص أجنبي آخر، إذا تبين أن طالِب الترخيص قدَّم معلومات غير صحيحة، أو إذا كان سيترتب على إجراء البحث أي مِّما يلي على سبيل المِثال: أ - التأثير المُباشِر على استكشاف واستِغلال الموارِد الطبيعية الحيِّة أو غير الحيِّة.

ساري، نسخة 1413/08/11هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 4 من نظام البحث العلمي البحري في المناطق البحرية التابِعة للمملكة العربية السعودية؟

1- يجب على الجهة المُختصة في المملكة عدم إعطاء الموافقة على إجراء البحث العلمي البحريِّ من جانب دولة أُخرى أو مُنظمة دولية مُختصة، أو أي شخص أجنبي آخر، إذا تبين أن طالِب الترخيص قدَّم معلومات غير صحيحة، أو إذا كان سيترتب على إجراء البحث أي مِّما يلي على سبيل المِثال:

أ - التأثير المُباشِر على استكشاف واستِغلال الموارِد الطبيعية الحيِّة أو غير الحيِّة.

ب - الحفر العميق فوق الجُرف القاري.

جـ - استخدام المُتفجِرات التي تؤثر على الثروات الحيِّة وغير الحيِّة.

د - إدخال أشياء ضارة بالبيئة البحريَّة.

هـ - إنشاء جُزر صِناعية أو مُنشآت أو تركيبات دائمة.

و - الإخلال بحقوق المملكة فوق مناطِقِها البحريَّة.

2 - تخضع أعمال البحث العلمي البحريِّ الخاصة بالتنقيب عن البترول للأنظِمة الخاصة بذلك.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1413/08/11هـ · 1993-02-02
تاريخ النشر
1419/11/17هـ · 1999-03-05
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم م/12 بتاريخ 11 / 8 / 1413؛ قرار مجلس الوزراء رقم 103 بتاريخ 10 / 8 / 1413
عدد المواد
19

الخط الزمني للنظام

  1. 1413/08/11هـ — صدور النظام

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 19 مادة.

جميع مواد نظام البحث العلمي البحري في المناطق البحرية التابِعة للمملكة العربية السعودية وتعديلاتها · فهرس الأنظمة